فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

الجواب أما إذا كان هذا الموصى قبره معروف في مقبرة محدودة إلا أنه لم يعرف أي قبر منها، فقد سمعنا عن بعض أشياخنا أنه يجوز أن يزار بما أوصى به لزيارته في تلك المقبرة إذا اعتقد الزائر زيارته، وأما الذى حمله السيل هو وقبره ولم يبق له رسم ولَمْ ترج عودته أبدأ فترجع الوصية إلى الورثة والله أعلم.

مسألة: ومنه إليه وفي رجُلٍ أوصى لبنى بنيه أو غيرهم بثلث ماله وكان على الموصى حق الأناس أو صداق للنساء فعلى أهل الثلث ثلث الدين من الحقوق، وعليهم جميع الوصايا أم على أهل الثلث إلا الوصايا ولا عليهم شيء من الدين أفتنا يرحمك الله .. الجواب: على ما سمعناه من آثار المسلمين أن الموصى إذا وصى بثلث ماله لأحدٍ

فللموصى له بالثلث، ثلث ماله بعد قضاء ما عَلَى الهَالِك من الدين والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا أرادَ الرجلُ بيع مال ولده، وأجازه المسلمون، فاللفظ في الكتابة فيه: أقرّ فلان ابن فلان أنه قد باع مال ولده فلان، وهو المال المسمى كذا من قرية كذا، بجميع حدوده وحقوقه إلى تمام اللفظ في لفظ البيع والله أعلم.

ببيع

مسألة: ومِنهُ وإذا وصل إلى رجلان أن أكتب بينهما برضاهما في ذمةٍ أو مال الخيار، أو بيع القطع أو أحدٍ يوصى بوصية، فيجوز لي أن أكتب بينهما أم لا؟ أفينا

يرحمك الله.

•

الجواب: إن كان أمرك بالكتابة حاكم من حكام المسلمين، وكان لك بصر فيما يجوز فيها ومالا يجوز، فجائز لكَ أنْ تكتب، وإن لم يكن لك بصر أو كان خطك لا يحكم به فيعجبني أن تعرف من تكتب له الحق، ومن تكتب عليه فإن رضيا لك فاكتب ما يجوز لك

كتابته والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الرجُل إذا أوصى لرجُل بدراهم أو غيرها لأبحق ولا إقرار، ومات الموصى له قبل موت الموصى، فلورثة الموصى له مما أوصى لها لكهم على هذه الصفة أم لا؟ أفتنا يرحمك الله

الجواب: إذا مات الموصى له قبل الموصى بطلت الوصية والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الكاتب إذا أرادَ أنْ يكتب أشهدنا فلان ابن فلان الفلاني وأخوه فلان ابن فلان وأبوه ام يكتب أخوه فلان ابن فلان، وأبوه فلان ابن فلان أفتنا

يرحمك الله.

218