فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢١٩الجواب: يكتب أخوه وأبوه إذا كان يحكى عنهم الشهادة جميعاً والله أعلم. مسألة: ومنه وكذلك: إذا قال إلى مدة اثنا عشر سنة أو إلى العشرين سنة أفتنا
يرحمك الله؟
الجواب: يكتب الحد مدة أثنتى عشرة سنة وثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وخمس عشرة سنة وست عشرة سنة وسبع عشرة سنة وثماني عشرة سنة، وتسع عشرة سنة وإن شاء قال ثماني عشرة سنة. بفتح الياء.
مسألة: ومن جواب الوالى عامر بن محمد بن مسعود إلى الشيخ الرضى بلعرب بن احمد بن مانع رحمهما الله. هل يجوز لأحدٍ أن يسقى صرمته وفشلته من الفلج فالذي نحفظه من الأثر أنه يجوز أن يحمل من الفلج الماء لمثل كناز التمر وغسل الأواني واليدين والخل وغسل النجاسات والطهارات والوضوء والشرب وغير هذَا لَمْ نحفظ جوازاً، وإن كان هذا الذي يُريدُ أن يسقى صرمته يدل على صاحب الماء، فذلك جائز على الأدلال، وسمعتُ مسألة ترفع عن موسى بن على أنه أجاز لرجُل أن يسقى صرمته من فلج سمائل، وعسى ذلك لكثرة الماء والله أعلم. والذي عندى تركُ ذَلِكَ أسلم ولاقياس على ماء سمائل و بالله
التوفيق.
مسألة: ومن جواب الشيخ سليمان بن محمد بن مداد إلى الشيخ الوالد أحمد بن مانع الإسماعيلي رحمه الله. وماتقُولُ في رجُل وضع عظمها أو غيره من الأشياء في غير ملكه، ثم حمله طائر فوضعه في طريق، أو ملك لأحدٍ، أو في مباح فوطئه إنسان فعرقه خدشه، أترى على هذا الواضع الضمان أم لاضمان عليه؟.
•
الجواب: فأرجو أن لاضمان على واضع العظم لأنَّ هَذَا لَمْ يَكُن مِن فعله وإنما هو فعل الطائر والله أعلم. مسألة: ومنه وفى رجُل أوصى بلاريتى فضة لحامل نعشه، ثم مات وحضر له أناس كثيرٌ من أهل البلد وحملوه، وذلك بلا أخر؟ ماترى شيخنا يفعل الوصى بهذه الدراهم؟ والحاملون منهم المسافرُ والحاضر ولم يعرفهم الوصى كلهم، أتكون هذه الدراهم موقوفةً حتى يصح الذين حملوه، أو ترجعُ إلى الورثة؟.
الجواب: إن أوصى بها الموصى لحامل نعشه كانُوا قليلاً أو كثيراً أحراراً كانوا أو عبيداً أن يعرفُوا، وإن لم يعرفُوا وآيس من معرفتهم باعيانهم، فهي كالمال الذي لا يعرفُ
1919 -