فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

ربه فقيل إنها موقوفة حشرية، حتى يصح ربها أو تقوم الساعة، وقيل إنها لبيت المال، وقيل إنها تفرق للفقراء بأمر الورثة، إن كانوا يملكون أمرهم، و يعتقدون المبتلى الضمان، إن صح تنها يوماً ما، خيره بين الأجر أو الغرم والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الزاهد ناصر بن خميس عن على العقرى النزوى إلى الشيخ عبد الله بن مسعود بن على الطوقى الابروى رحمهما الله. وماتقول في الوصى إذا جعل له الهالك الموصى عليه في قضاء دينه واقتضاء ديونه وادعى على أحدٍ حقاً للهالك بحق الوصية، وأنكر المدعى عليه ذَلِكَ الحق الذى ادعاه الوصى للهالك عليه، ألهُ عليه يمين أمْ لا؟ عرفني هداك الله

•

الجواب وبالله التوفيق: قال بعضُ فقهاء المسلمين له، وقال بعضهم ليس له

ذلك. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي الوصى إذا ادعى على أحدٍ حقاً للهالك الموصى عليه في قضاء دينه واقتضاء ديونه وأقر المدعى عليه بالحق للهالك، وادعى بعد إقراره أنه أوفاه إياه في حياته، أيؤخذ بإقراره على نفسه بحق الهالك أم لا؟ وهل على الوصى يمين علم إذا أرادَ مِنْهُ المدعى عليه؟ أم ليس على الوصى يمين علم إذا أراد منه المدعى عليه؟ أم ليس على الوصى يمين علم وليس ينفعه ادعاءه وفاء الحق بعد اقراره به؟ عرفني هداك الله

الجواب وبالله التوفيق: عليه البينة العادلة أنه قضى ماصح عليه من الحق،

والوصى إذا لم يكن وارثاً فلايمينَ عليه والله أعلم.

مسألة: ومن جوابه إلى الشيخ مسعود بن على: وفي الرجل إِذَا وُجد له وصيتان أو أكثرُ: فما المعمول به من قول المسلمين؟ وكذَلِكَ في أجرة الوصيين، إذا كان لكل وصية وصى والأجرة غير مختلفتين في الوصيتين؟ أفتنا يرحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: أن يؤخذ بالأكثر مما في الوصيتين؟ فإن كان الموصى جعل لكل واحدٍ منهما أجرة معلومة على إنفاذ وصية معلومة فله الأجرة كما جعل له، وإِن لَّمْ يجعل لكل واحدٍ منهما كذلك، وإنما جعلهما وصيين له، وجعل لهما أجرة على إنفاذ وصاياه، فيكون لهما الأكثر من الأجرتين على أكثر قول المسلمين. والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقُولُ في رجُل هلك ولهُ دراهم ببيع خيار في ماله، وهو ممن يلحقه زكاة الدراهم، وبقى المال المباع بالخيار مشاعاً بين الورثة، وبعض الورثة تلحقه زكاة