فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

أو شيئاً في الذمة، أيجوز أن يكتب عليه أم لا؟ أم يوكل في جميع ما يكتب من وصية أو

غيرها؟.

الجواب وبالله التوفيق: إن إقرار الأعمى فيما ذكرت يثبت عليه وجائز للكاتب

أن يكتب عليه ماذكرت من غير وكيل والله أعلم.

وأما الوصية فأرجو أن بعضاً يقولُ يوكل في ذلك، و بعضاً رخص إذا كانتِ

الوصية أو الإقرار في شيء غير محدود والله أعلم.

ومِنهُ إذا جازَ كتابته في شيء دون شيء ما لفظ كتابته إذَا أرادَ أنْ يكتب صدقات

نساء أولاده؟.

أعلم.

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الإقرار في الذمة لم يحتج إلى وكيل عندى والله

مسألة: ومنه وما لفظ كتابة الرهن المقبوض؟ وهل فرق بين الرهن المقبوض والإثبات أم كله سواء؟

الجواب: لفظ الإثبات أقرّ فلان ابن فلان الفلاني بأن عليه لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا لارية فضة إلى مدة كذا وكذا، وقد أثبت فلاك هذا زراعته أو نخلته التى له في موضع كذا من قرية كذا في هذا الحق المذكور في هذه الورقة، ليس له فيه بيع ولا هبة ولا تصرف ولا وصية ولا إقرار إلا بعد تسليم هذا الحق المذكور هنا، وقد جعله مصدقاً

عليه في تبقية هذا الحق، وهذا الإثبات المذكورين هنا في هذه الورقة والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقول في بيوعات الخيار «فهل أشياخنا يكتبون ذلك أم لا؟ لأنى وجدتُ أشياخنا فمنهم من يكتبُ، ومنهم من لم يكتب، مثل الشيخ الرضى بلعرب بن محمد بن بلعرب الإسماعيلي عرفني سيدي طريق الحق مأجوراً إن شاء الله الجواب وبالله التوفيق: بعض المسلمين أخذ بأجازة بيع الخيار والكتابة فيه، و بعض وقفَ عَن ذَلِكَ، ومَن أخذَ بقول من أقوال المسلمين فواسع له ذَلِكَ مالم يحكم عليبه حاكم العدل، أو بخط من أخذ بخلاف ما أخذ والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول في المرأة إذا جاءتْ إلى الكاتب لتكتب النفقة على زوجهها الغائب من المصر، ووقف الكاتب عن الكتابة من أجل أنه يحتاج إلى حاكم عدل، وإلى

224