فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦الجواب وبالله التوفيق: يقولُ أقر أو أوى فلان ابن فلان بكذا وكذا لارية فضة لفلان ابن فلان الفلانِى مِن مالِ فلان ابن فلان الفلاني الأعمى وذلك بصحة الوكالة
عندى من فلان الأعمى هذا لفلان الموصى هذا لهذه الوصية في ماله والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سالم بن خميس بن سالم بن نجاد المحليوي إلى الشيخ الثقة عبد الله بن مسعود بن على الطوقى رحمها الله فيمن أوصى بوصيتين وجعل في كل وصية منهما وصياً غير الآخر وهلك هذا الموصى فالوصية الأولى هلك وصيها قبل الموصى الذى جعله وصيه فيها والوصية الأخيرة أنفذ الوصى ما أوصى به الموصى فيها والوصية الأولى الذى هلك الوصي فيها برحت لم ينفذها الوصى الموصى عليه الهالك في الوصية الأخيرة، وكان في الوصية الأولى حقوق وضمانات لأحد من الناس وأراد ما أوصى له به الموصى في الوصية الأولى من الوصى الباقى الذى جعلهُ الهَالِكُ وصيه في وصيته الأخيرة، أيحكم عليه بإنفاذه من مال الهالك؟ إذا أتى وقال أنا ما أنفذ مافى الوصية الأولى ولا علمتُ بها: ولا رضيتُ بها ولا أدرى أله ذلك وعذر ولا يحكم عليه بإنفاذها عرفنا ماتراه صواباً وعدلاً
رحمك الله؟.
الجواب وبالله التوفيق: فأنت أعرفُ منى وأولى والذي عندِي أَنهُ كانَ هذا الوصى جعله وصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، ولم يجعله وصيه في قضاء ماكتبه في الوصية التي جعله وصيه فيها خاصةً، فعليه إنفاذ الجميع فيما عندى، وإن كان جعله وصيه في ماكتب في تلك الوصية خاصةً فليس عليه إنفاذ مافى الوصية الأخرى، و يُقيم الحاكم لذَلِك أحداً يقوم به إن كانَ الورثة من لا يملك أمره وطلب أصحاب الحقوق حقوقهم والله
أعلم و به التوفيق. مسألة: أسأل الشيخ الرضى سعيد بن أحمد أسعده الفرد الصمد بلعرب بن أحمد: فيمن أقرَّ لأبيه بجميع ملكه ليحاكم له أبوه في ملكه هذا خصماً من خصمائه وحبس عليه أبوه ورقة هذا الإقرار، وسأل ماذا يلزمه لبقية وارثه وكان هذا الإقرار يحق عليه له، وإن حدث لهذا الابن بعد تاريخ هذا الإقرار شيء من المال هل يدخل في هذا الإقرار أم لا؟ وما يجب للمقرورِ لَهُ إذا حاكم مَنْ أقر له أو ورثته من بعده أو ورثة المقرورِ لَهُ؟ بَيِّن لنا وجة الحق تؤجر إن شاء الله.
الجواب: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله ليس اللفظ بعينه إن الإقرار في الأحكام ثابت إن كانَ اللفظ صحيحاً ثابتاً، ولا يلزم المقرَّشيء لورثته وقال ليس له أن
1997 -