فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧يُعطى في حياته من ماله؟ وقيل إن مال الإبن هو لأبيه على معنى قوله من قبل الإقرار، ولَوْ لَمْ يقر له به. وأما ما يحدث بعد التاريخ فعنه أيضاً أنه لا يدخل الذي حدث بعد الإقرار والله أعلم، كتبه الخادم الأقل سعيد بن أحمد بن محمد بيده.
شعرا
مسألة: أسأل الشيخ الرضى سعيد بن أحمد بن محمد رحمه الله.
نبراسنا المقتفى ماقاله الصمد
ماذا يقول العالم النجد حتف المظالم قطب العدل فيصله بحر القلم في الفتيا لمن يرد لغير وارثه أوصى فيفتقد
فيمن مايبق من ثلث التراث به وذاك من بعد أن تقضى الديون وما أوصى به ما الذي في الحكم يعتمد أوضح لنا الحق إيضاحاً هديت له كالشمس في كبد الخضراء تتقد وهاك مني تحيات بلا أمد والف ألف إذا ماضمها العدد كنشرة الروض إن حل الغمام به كأنما وقعه في دوحة البر برد
الجواب عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: إن له ثلث مابقى من مال الهالك بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصايا على صفتك هذه: الجواب على المعنى لأن اللفظ ليس بعينه والله أعلم. كتبه العبدُ الأقل سعيد بن أحمد بن محمد بيده.
مسألة: اسأل قاضى المسلمين سعيد بن أحمد رحمه الله وأسعده في وصية الرجل إذا أراد أن يقطعها ويكتب غيرها ويزيد وينقص فيها، أيلزمه ماعطله من الزائد في الأولى أم لا؟ كان ذَلِكَ مِن حق الله أو حق عباده؟ كان مكتوباً من ضمان أو بحق عليه لمن كتبه له؟ أو كان اقراراً ثابتاً في اللفظ؟ وعنده أن ذلك عليه ثم اجتهد فيما كتبه في الأخرى بما عليه، ولم يرتلك الزيادة عليه أو كان قد أوفاها عنه أم لا يجوز تعطيل تلك الزيادة؟ أفتنا رحمك الله
الجواب عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: إن كانَ أقرّ في تلك الوصية المتقدمة بماليس عليه أو أقر بزيادة عما عليه فعطل الزيادة التى ليسَتْ عليه أو عطل الذي أقربه كله إذا كان قد أقرَّ بما ليس عليه أو قد برئ منه بوجه من الوجوه بعد ما أقر به فليس عليه في كل هذا بأس فيما بينه وبين الله إذا عطله. وأما الوصايا التي هي من أبواب البر ويجوز له الرجوع فيها فليس عليه في تعطيلها بأس من الوصية المتقدمة والله أعلم.