فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

مسألة: شعراً: ومنه ماذا يقولُ الولي الصالح الوجل هل في العطية تبن القوم إن سألوا ترى حراماً إذا كانت بواطنهم فيها بما حرم الرحمن والرسل فيها جرى القصد والنيات والعمل صداقها ليطلق غيرها الرجل

وفي الحكومة حل بالصراح وقد كذلك الزوج إن أعطته زوجته

من غير شرها ولكن في الضمير على هذا العطية في ذا كانتِ العِلل

كذاك في كل مايتويه فاعله من طاعة غير فرض دام يعتمل أكان يلزمه مالم يکن عملت أوضح لنا الحق کي توضح لنا السبل والنهر تقطع نهج المسلمين فهل نخل من خلها الأثمار والأكل

وفي الخواطر يجرى أيلزم من بقلبه إن نفاه القلب والوهل والزوج إن قال قد طلقت واحدة لزوجه فأعتراه الشك والوجل وكان ثلث ايضاحاً بواحدة أواسع ردها أم ضاقت الحيل أردد جوابك لى وأعذر لناظمة لازال سعدك يسمو دونه زجل وصل ما طلعت شمس الهدى فحت لضدها أبداً بالنور تتصل حتى القيامة يوم البعث تجمعنا على الرسول الذي تمت به الرسل

القائل

الجواب: لهذه المسائل المنظومة على قدر فهمى مع قلة عبارتي بالنظم: أما قول هذا العطية المؤسسة على فعل المعصية وفي ظاهرها، لَمْ يشترط فيها المعصية وإنما هي عطية بغير شرط فقد سمعتُ في الأثر أن الأشياء فى الحلال والحرام على ما أسست في الأحكام على مأعقدت، وأما قوله إذا طلق الرجُل زوجته ثم شكٍّ في طلاقه أنه أوقعه لهَا واحدة أم لا؟ فزادها طلاقاً ليستيقن على طلاقها فعلى هذا استيقن الطلاق الأول فإنه يقعُ بها الأول والثاني إذا كانَ ذَلِك قبل أن تنقضى عدتُها، وإن كان مستيقناً للطلاق الأول وإن سأله أحدٌ أخبر به انه فعله، ولَمْ يكن نيته إعادة الطلاق ولَمْ يلزمه إلا الطلاق الأول فيما بينه وبين الله واما قوله إذا أعطته امرأته صداقها بغير شرط وفيما عنده أنها أعطته اياه ليطلق زوجته الأخرى، فإن كانَ ذَلِكَ بطيب نفسها لم تحرم عليه عندِى ذَلِك لأنَّ الطلاق ليس بمعصية منه. وأما الأجرةُ على النوافل من الطاعات فيختلف فيها باجازتها وبحجرها.

وأما الفلج المحدث في طريق المسلمين لا تحرم ثمرةُ الأشجار التي تسقى بمائه إذا

كان ماؤه حلالاً وبالله التوفيق.

- YYA-