فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

من هذه الدراهم المسماة ديناً عليه، أيجوز له أن يسلّمها إلى الوارث بلاحكم حاكم إذا

عرف ظلم الوارث أم لا يجوز؟ إلا أن يحكم عليه حاكم بذلك؟.

الجواب: أما ما على الموصى من الدين للهالكة التي أوصته أن يحج عنها بدارهم مسماة معينة فعليه عندى تسليم ما وجب عليه من الحق لورثة الهالكة ولؤ جحد الوارث وصية الهالك وليس له إنفاذ ما عليهِ لهَا فيما أوصتهُ بهِ مِن إنفاذ الحجة عنها في ظاهر الحكم، إذا أنكر الورثة الوصية ولم تصح الوصية والله أعلم.

مسألة: ومن جوابه أعنى الوالي عامر بن محمد بن مسعود إلى الشيخ الرضى بلعرب بن أحمد بن مانع رحمهما الله: وماتقُولُ في رجُل أوصى أن يعتق عنه مملوكه ولفظ الوصية أوصى فلال ان يُعتَقَ عنه مملوكه فلاناً بعد موته لوجه الله تعالى ولاقتحام العقبة ثم أرادَ الرجوع وبيع العبد، ألهُ ذَلِكَ أَمْ لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: فقد قيل إنَّ لهُ الرجُوعَ في ذَلِك ولهُ بيعه إن أرادَ بيعه، وفى ذلك فرق بين الوصية بالعتق وبين التدبير، وهو إذا دبره أن يكون حرا بعد موته، فهذا هو التدبير، ولا يجوز له الرجوع فيه ولا يجوز له بيعه إلا أن يباع لمن يعتقه في الحين، وهو

مملوك لمن دبره وله استخدامه في الحياة والله أعلم.

مسألة: ومنه وما تقول في الكاتب إذا كتب أقرّ فلانُ ابْنِ فُلانِ الفُلاني بخمسين لارية فضة لفلان ابن فلان الفلاني أو أقر فلان ابن فلان الفلاني لفلان ابن فلان بخمسين لارية فضة محلها إلى وقت كذا، أيكون هذا لفظاً ثابتاً يحكمُ بهِ أمْ لا؟ وكذلك إذا وجد على أثر وصية مكتوباً، ولفلان الفلاني بخمسين لآرية فضة وصيةٌ لهُ يثبتُ مثل هذا أمْ

الجواب وبالله التوفيق: إذا أقر المقر بخمسين لارية فضة لفلان ابن فلان أو لفلان

ابن فلان الفلاني بخمسين لارية، فضة، فلعلهم قد قالُوا في ذلك اختلاف، فأثبته بعض ولَمْ يثبته آخرون إلا أن يقرّ أن عليه له كذا وكذا لارية فضة، ولعله رأى الشيخ العالم أحمد مداد رحمه الله، وإن وجد على أثر نسق وصيةٍ ثابتة ولفلان ابن فلان كذا وكذا لارية فضة فهو وصيةٌ ثابتةٌ عندى من ثلث المَالِ والله أعلم.

بن

مسألة: ومنه وفي امرأة لها على زوجها صداق نفد وترك نخلاً لَمْ يف بحق هذهِ المرأة ولها من ابنة يتيمة وورثة بالغون، ولم يكن لها بينةٌ بحقها ولَمْ يقر لها الورثة أيجوز هذهِ