فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الإقرار أو الوصية من ضمان قبل البيع الخيار
فالقذى من مال المقر والموصى من ضمان، على أكثر قول المسلمين، وإن كان الإقرار أو الوصية بعد البيع أو الرهن، فالفداء من مال المقر له أو الموصى له من ضمان والله أعلم
وإن كانت وصية من غير ضمان قباعها الموصى بها بيع قطع فهو رجوع فيها وإن كان
خيار فقال بعض فقهاء المسلمين انه رجوع فيها وقال بعضهم ليس برجوع والله أعلم
بيع
مسألة: ومنه وما تقُولُ سيدى في الكاتب إذا أراد أن يلفظ على من عليه الحق
فاعمله بقول نعم قبل أن يقول له الكاتب أيكفي ذَلِكَ أَمْ لا؟.
الجواب وبالله التوفيق: إنه لا يكتفي بذلك والله أعلم.
مسألة:: ومن جواب الشيخ العالم: محمد بن عبد الله بن جمعه إلى الشيخ الرضى أحمد بن مانع الإسماعيلي رحمهما الله فيمن لزمه ضمان من ماء فلج شتى من بلدٍ واحدٍ، ولَمْ يعرف جميع أصحاب الماء ولا يحصى عددهم، أيبرأ إذا أوصى لفقراء ذلك البلد بقدر مالزمه من الضمان أم لا؟ أم يكتب لإصلاح الأفلاج من قبل الضمان؟ عرفنا وجه الخلاص من ذلك أرأيت إذا كان الضمان من قبل كبس في الأفلاج أيكون كله سواء أم لا؟ عرفنا الخلاص من جميع ذلك يرحمك الله
الجواب وبالله التوفيق: قال بعضُ المسلمين إن الضمان يفرقه على الفقراء، وقال من قالَ قالَ يخدمُ بهِ الأفلاج مثل شمت من الفلج أو حمل كبس يقع في الفلج، وقال من قال إذا أراد الإحتياط فإنه يخدم الأفلاج، و يفرق بقدر الضمان على الفقراء والله أعلم.
مسألة: ومنه وما تقول سيدى في أخذ الماء من النهر الجارى للحوائج التي يحتاج لها الإنسانُ في بيته لغير الطعام والشراب وهو مثل ملء الكوز والحلة والقرص إِذَا كَانَ ذَلِكَ لا ينقصُ النهر، ولا أهل النهر يمنعُون مِنهُ والتعارف عندهم لا يحرجُون في ذلك فهل فيه رخصة عرفنا ذلك يرحمك الله
•
الجواب وبالله التوفيق: إنه يأخذ من النهر للأشياء التى يجوزُ الأخذُ مِن النهر لها
على ما يعجبني والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من لزمه ضمان من نخلةٍ أو مشجرة أو زرع وكان ذلك لم يعرف ربه أو لأيتام أو لأغياب أو شق عليه الخلاص لاربابه وأصلح بما لزمه من الضمان مثل
232