فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الجواب وبالله التوفيق فعلى معنى ما وصفت فالذي وجدته وحفظته من آثار

المسلمين من جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله فأما إذا كانَ الحَقُّ حالاً وكانَ الذي عليه الحق حيا فالحق ثابتٌ ولَوْ لَمْ يكُنْ في الصلِّ تصديق. ولَوْمات الذى لَهُ الحق وأما إذا حَل الحق بعد موت مَنْ عَليهِ الحق فالحق ثابت والله أعلم.

وأما إذا كان الحق حالاً ومات من عليه الحق ففى ذَلِكَ اختلاف بين المسلمين بالرأى هو الذى يعمل عليه الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله ويختاره، ورأى المسلمين إذا كان الحق حالاً ومات من عليه الحق ولم يكن في الصاً تصديق فالحق غير ثابتٍ. وإن كان في الصك تصديق وكَانَ الذِي لَهُ الحق حيا ولَهُ فيه تصديق فالحق ثابتٌ. وإن مات مَن لَهُ الحق ومَن عليه الحق وكَانَ الحق حالاً أجله قبل موت من عليه فالحق غير ثابت. والله أعلم بالصواب، هكذا: وجدته وحفظته من آثارِ المسلمين مؤثرا بعينه من جواب هذا الشيخ العالم والله أعلم وبه التوفيق.

وأما إذا ادعى أحدٌ على أحدٍ حقا من غير صحةٍ فلا يُقبلُ قوله على خصمه إذا انكره خصمة إلا بالصحة والصحةُ عِندَ المسلمين هى شهادة شاهدى عدل من عدول المسلمين أو يصح عليه الحق بخط من يجوز خطه عند المسلمين وشهادة الواحِدِ الغدلِ من المسلمين لا تجزى فى الحقوق ولا أعلَمُ في ذَلِكَ اختلافاً والله أعلم بالصواب.

وأما لفظ الشهادَةِ فإذا قال الشاهد العدك أنا أشهدُ أنَّ على فلان ابن فلان هذا لفلان ابن فلان هذا كذا كذا لارية، فضة، ولا أعلم أنَّ هَذَا الحَقِّ زَالَ عَنْهُ إِلي أن أُديتُ شهادتي هذِهِ فهذَا عِندنَا يَكفي إذا كانَ الخَصمانِ حاضرين، والألفاظ في ذَلِك تختلف والله أعلم و به التوفيق.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة عبد الله بن محمد بن بشير المدادي إلى الشيخ الثقة إسماعيل بن أحمد بن مانع الإسماعيلى رحمهما الله. وإِذَا كَانَ مال اليتيم في يد أمه، فوصل إلينا عم اليتيم أخُ أبيه وهو وليه فقالَ إِنَّهُ لا يرضى أن يكون ماك هذا اليتيم في يد أمه، ولايثق بهِ عِندَهَا وأنها تخونه أيكون قوله هذا حجةً، ونحن لسنا نعلم بخيانة هذه المرأة لمال ولدها اليتيم، وكذلك إذا كان لهذا اليتيم بيت وتسكن فيه أمه وقال عمه لا أرضى لها أن تسكن فى بيت ولدها اليتيم أو أن تَسْكُن هِيَ وزَوْجُها إلا بعقد أيجوز

- YA-