فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٣٢برة الورقة وفى ضميره أن المال في يده وصار ملكا له مضاه ولو من غير ورقة وقد كتبت له مالاً غير المالِ الأول إقراراً لَهُ مِن ضَمان عَليهَا لَهُ وحاز المال جميعاً وهلكت المرأة أيحلُّ لَهُ كلا المالين جميعاً أم لا؟ وإذا لم يحل ذَلِكَ وأراد ليشترى ورثتها أيبرًا مِن ذَلِكَ المالِ ويَكُونُ سالماً فيما بينه وبين الله تعالى، وكيف لفظ البراءة أفتنا يرحمك الله؟
الجواب: لا يعجبنى لَهُ أنْ يتمسك بكل المالين إلا بإتمام مِنَ الهالكة أو الورثة ولايصح بُرْآنُ الورثة من المالِ هَاهُنَا لأنّ المال قائم بنفسه وانما يصح العطية منهم لهذا الرجل والله أعلم. مسألة: ومِنهُ إليه رَحِمهما الله وفى رجُل ادعى على رجُل انه اعتدى على بيته، ودخله وسرق منه صغريته ولعله صحٌ عليه ذلك وحبسه الوالى وعُزل من ولايته وجاء والياً غيره ولعله انهزم المحبوس من الحبس أيلزمُ الوالى الأخيرُ أنْ يسألَ عَنهُ وإِذَا وَجَدَهُ يرده في الجَبْس إِذَا صَح عليه أنه انهزم من الحبس أم يسعُه السكوتُ عَنْهُ أَمْ يَلْزَمَهُ إِذَا شَكَى مِنهُ المسروق وصحت عِندَهُ دَعَوَاه. أمْ كيف الوجه في ذَلِكَ رُدّ لي جواباً مأجوراً إن شاء الله الجواب: أما في الحبس فلا يلزمه أن يطلبه وإن ادعى عليه مدع حقا سلّم إليه مدرة ليحضر
يها خصمه فإن أقر له بشيء أو صحٌ عليه شيء أخَذَهُ الحاكم بما صح عليه والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه رحمهما الله. وفى رَجُلٍ تحاج هُوَ وَزَوجَتَهُ في النفقة والكسوة والمساكنة والمرأة وكلتْ أباها ليحاكم عنها وطلبا الرفعان إلى الوالي الكبير أو إلى الإمام رحمه الله وأرَادَ الزوج أن تصاحبه زوجته عند المحاكمة فأبى الوكيل أن تصاحبه عند المحاكمة أيجُوزُ للحاكم أن يحكم عليها لصاحبه أم لا؟ أرأيت إذا لم يدبرها الحاكم وكان يجبُ لَهُ تدبيرها أيلزمُ الحاكم في ذلك شيء أم لا؟ أفتنا يرحمك الله.
الجواب: إذا طلب الخصم حضور خصيه ولم يرض بمخاصمة وكيله فعلى معنى
ما في الأثر أنّ للخصم ذَلِكَ لا يلزمه مخاصمة والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه رحمهما الله وفى امرأة ادَعَتْ على رجل أنه أعتدى على ساقيتها التى يجرى الماء فِيهَا لِمَالها، وانكر دعواها، وقال هذه الساقية التي يجرى الماء فيها لمال هذه المرأة لأنها هى ليسَتْ لَهَا، أصل، أيكونُ القول قول مَنْ مِنها؟ أرأيتَ إِذَا كَانَ هذا المال اعنى مال الرجل والمرأةُ، كان لواحدٍ واشترى الرجل جانباً منه وفيه الساقية التي يسقى باقى هذا المال بهَا، واشترت المرأةُ باقية من بعد ما الحكم بينهما؟
- TY-