فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٣٦ولعلهما أرادا أن يتزاوجا من يكون المزوج بينهما إذا كانا لعلهما لا يقدران على الخروج من الجزيرة، كيف حيلتهما أفتنا رحمك الله؟ ..
تلك
الجواب: لا يصح النكاح إلا بشاهِدَين من أهل الصلاة، فإذَا عُدم أهل الصلاةِ لَمْ يصح تزويجها إلا بشاهدين من أهل الإقرار، وأما العقد فيصح من الزوج إذا أمرته ليزوج نفسه عند عدم الولى والله أعلم ..
مسألة: ومنه إليه وفيمن عَليهِ سَاقية زُخرٍ فى ماله لجاره وماله غير مُحاط بجدار، وأراد أن يجدره فقال الذى لَهُ الساقية: افتح لى بابين باب أدخلُ مِنهُ وبابٌ أَخرُجُ مِنْهُ لأتبع ماءى، أبحكم عليه بذلك أم لا؟.
الجواب: إذا لم يسبقه ماءه إلى ماله ولا إلى مالِ غيره، وكانت طريق يتوصل فيها إلى ماله، ولمْ تكُن له طريق فى المال الذى يمر فيه الماء فعندى لا طريق لَهُ علَى صاحب المال، وليست هذه المسألة التي في النهر، وهكذا قيل في النهر والله أعلم.
مسألة:: ومنه إليه رحمهما الله. وفى صرف الفلوس إذا بطل أعنى فلوس الصرف وكانَ إبطاله لعله من جهة الإمام رحمه الله، وكانَ عِندَ أحدٍ منهن شيء فلمَّا أَنْ عَلم بابطال الصرف اشترى من عند أحدٍ شيئاً من السلع، ولَمْ يخبره بإبطال الصرف ولعل البائع ليس عنده خبر بذلك، ولعله رضى بتلك الفلوس، وأخذها ثم علم بابطال الصرف من بعدِ ما رضى بها، وقال للذى اشترى منه السلعة أن الصرف قد بطل وأريد فلوساً غير هذه الفلوس، لأنك أنت قد علمت بإبطالها ولم تخبرني بذلك، فأبى أن يسلم لَهُ غيرَهَا، أيجوز للحاكم أن يجبره ليسلم له غيرها أو يحبسه على هذه الصفة إإِذَا تغَارمَ عَلَى ذَلِكَ؟ أَمْ لا يجوز
لَهُ ذَلِكَ؟
الجواب: لصاحب السلعة نقد البلد يوم الحكم بالوفاء، وقول يوم البيع، ولا يلزمه أنْ يأخُذَ زائفاً والله أعلم. مسألة: ومَن جواب الشيخ القاضي ناصرين سليمان بن محمدِ بنِ مِداد إلى الشيخ الفقيه الولى إسماعيل بن أحمد بن مانع الإسماعيلى رحمهما الله ومَا تَقُولُ شيخنا فيمَن بَاعَ مالاً ببيع الخيار إلى مدة معلومة وانقضت المدة وأتلف المشترى المال والبائع حاضر، ولَمْ يعلم بإتلافه إلى مدة فلما علم غيره هل لَهُ حجة غير أم لا؟ وإن لَمْ يكُن حاضراً في البلد، وأتلف المشترى المال وحضَرَ مِن بعد، هَل لَهُ غير فى ذَلِكَ أَمْ لا؟ عرفني يُرحمك الله
15 -