فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الجواب وبالله التوفيق، إذا صح الإتلاف بطل الغير. كان البائع حاضراً أو

غير حاضر وقت الإتلاف والله أعلم.

مسألة: ومنه إليهِ رَحِمها الله. وفى رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنْ دَابتهُ حَرَّبْت زرعه، وأنكَرَ دَعواه فنظر الخراب فوجد بيناً في الزرع، فقال صاحِبُ الزرع: إِنَّ هَذَا الخَرَابَ خَراب دابَّةِ فُلان هذا، أيجُوزُ حبسه أم لا؟ وإذا أَصْلَح بينَهُما، وأخذ المدعِي غُرْمَ خراب زرعه، وطابت نفسُه عَلَى خصمه، أيسَعُ الحاكم السكوتُ عَنهُ أم لا؟ عرفني

رحمك الله

الجواب: وبالله التوفيق أنه لا يجوز حبسه إذا لم يصح عَليهِ هَذَا الخَرابُ أوْ يقر بنفسه، وإن وقع الصلح بين ربِّ الدابة وربِّ الزرع فيجوز للحاكم التغَاضِي عَنْ حبس رَبِّ

الدابة والله أعلم.

مسألة: ومنه إليه رحمهما الله والوالى إذَا جَاءه أحد من الشراة، يريد شيئاً من الدراهم من فريضته، وفى ذَلِكَ الوَقتِ ليسَ عِندَه شيء من الدراهم لبيت المال، لكن عِنده شيء مِّنَ الدَرَاهِم لَهُ، فأعطاهُ مِنهَا، أيجُوزُ أنْ يأخُذ بنفسه عوض تلك الدراهم التي لَهُ من بيت المال أم لا؟ وكذَلِكَ إذا كان عنده درَاهِمُ أمانة وأخذ منها لبيت المال وليرة مكانها دَرَاهِمَ مِن بيتِ المالِ، أَيجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لا؟ عرفني طريق الحق.

الجواب: وبالله التوفيق: قد قال من قال بجواز ذَلِكَ مِن المسلمين وقد قَالَ مَن قال: بجواز القرض من الأمانةِ، ورَدَّ القَرْض في الأمانة وقال من قال تركه أفضل للصيانة

والله أعلم. مسألة: ومنه إليهِ رَحِمهُمَا الله إن قال عمرو لزيد: أَنَا أَقْدِر أَفعلُ كَذَا وَكَذَا مِثل إظهار فلج أو غيره، فقال زيد إن أظهرْتَ أنتَ هَذَا الفلج أنا أسلم لك مائة لآرية، فقال عمرو أريد أن لَم تثبت أنتَ بهذا الشرط فتكون زوجتك طالقاً، قال نعم. وكذلك زيد قال لعمرو إن لم تسلم لى أنت مائة لارية فتكون زوجتك طالقا قال نعم أيقع لهذا طلاق فِي الحَالِ؟ أمْ إِذَا افتيا في ذَلِكَ لأن الفلج لا يكون إظهاره في الحال، أم كيف ذَلِكَ؟ عرفني الحق: تؤجر إن شاء الله؟

الجواب: وبالله التوفيق: إنَّ اتفاق الطلاق بوقوع الشرط والله أعلم.

- rv-