فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٣٨مسألة: ومنه إليه: وفى فطرة الأبدَانِ: إِذَا أُخِذَت من عند أهل سناو، أيجوز أنت يدفع منها لأحد من المستحقين من أهل ابرا؟ أم لا يجوز ذَلِكَ؟ عرفني الحق ولك الأجر انت
شاء الله؟
الجواب: وبالله التوفيق؟ أنه جائز إذا كان إيضاعُها في الفقراء والله أعلم. مسألة: ومنه إليه رحمهما الله. وفى رجُل اشترى مالاً يبيع الخيار ومات البائع وأراد ورثته أن يقدوه من المشترى، هَلَ لَهُم ذَلِكَ عرفنى يرحمك الله؟. وكيف اللفظ الذي ينفسخ به البيع عرفني.
الجواب وبالله التوفيق؟ أن المشترى بالخيار إذا أخذ نخلة خيار النخل من المال، كما اشترى فإنه لا يجوز لَهُ أنْ يَأخُذ فى السنة القابلة أخرَى ليأخذ في كُل سَنةٍ نخلة أخرى فهَذَا وجه لا يجوز والله أعلم.
مسألة: ومنه إليهِ رَحِمَهُمَا الله. وفيمن ارتهن سلاحاً أو صَوْعاً، أيجوز أن يشترط
على الراهن استعمالَهُ مِن غير شَرط أَمْ لا؟
الجواب وبالله التوفيق: أنه يجرى فى ذَلِكَ الاختلافُ بَيْنَ المسلمين، فقال من قالَ: يَجُوزُ استعماله بلا شَرْط، وقَالَ من قَالَ: لايجوز استعماله: لأنه ينقص، وهَذَا القولُ
سليم لمن سَلكَ ذَلِكَ؟ والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه وفى وكيل الأيتام أرَادَ لينضد لَهُم تمرْهُم في بيت أحدٍ مِن الناس، فقال له صاحِبُ البَيتِ: فإن كُنتَ تُريدُ أنْ تنضد في بيتي تمراً لأيتام فيكون العسل الذى يجرى من التمر كله لى مَالَهُم فيه شيء ورَضِي وَكيلُ الأيْتَامِ بِذَلِكَ، أيحل لِصَاحِب هذا البيتِ أَخَذَهُ وَ يَجُوزُ لِهَذا الوَكَّيلِ أنْ يدفَعَ لَهُ مِثل هَذَا أَمْ لَا؟ عَرَّفني مأجُوراً
إن شَاء الله؟.
الجواب: وبالله التوفيق أنه يجُوزُ ذَلِكَ لِلوكِيلِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لأَجْلِ اسْتِعْمَالِ البيت، وإن رأى ما يحدث من العسل كثيراً عن قدر الاستعمالِ، فَلا يَجُوزُ ذَلِكَ والله
أعلم.
مسألة: ومنه إليه رَحِمَهُما اللهُ فى مَنْ أعطى رجُلاً دَرَاهِمَ مضاربةً، واشترى بِهَا سلعة وأرسَلَها إلى مكان لأجل بيعها، ثم بعد: جاءَ صَاحِبُ المال للمضارب، وقَالَ لَهُ إِنا
- YA-