فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٥٠

خربت وانكَ دَبرة الينا، أو أرسَلَ ذَلِكَ الوالى رسُولاً لِيَأخُذَ ذَلِكَ الرجُل من رعية هذا لعلة الوالي، وكرَة ذَلِكَ الرجُلُ المسير، هَلْ يَجُوزُ لهذا الوالى أنْ لا يمنع عنه رسُول الوالي، أمْ لا؟ وهل يجوز أن يدبره إلى ذَلِكَ الوَالِى أم لا؟ وان ذَكَرَ لَهُ أنه بلغه أنه سرق وانك دبره الينا أو احبسه عندك إلى أن نرسل مَنْ يأتيه إلينا، هل يجوز هذا الوالى أن يحبس ذَلِكَ الرجُل، وهَلْ يَجُوزُ لَهُ أنْ يسلّمه إلى رَسُولِ الوالى أم لا؟ عرفنا وجه الحق ولك الأجر إن

شاء الله تعالى؟. الجواب وبالله التوفيق: إذا كانَ الوَالى الذي ذكرته قد حبسه، ومن حبسه فجايز لهذا الوالي أن يردَّهُ إليه، ولا يمنع عنه رسُوله، وأما أن يحبسَهُ فلا وكذلِك لَيْسَ لِوالِ أَنْ يكتب لوال أن يرفع إليه أحدا، أو يدبر لَهُ أحداً لأنه ليس عليهِ سُلطان وأما إذا عرض

للمشكو مِنهُ وقَالَ لَهُ إِنَّ الوالى فلان ابن فلان يريدك لتصلهُ فلا يضيقُ ذَلِكَ والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقول فى الزرع والنخل الذى تجب فيه الزكاةُ؟ إذا أكلته دابةُ أحد، ورضى صاحب الزرع والنخل بغرم أو غير ذلك، أيجوز للقائم، بالأمر أن يُلزم صاحب الدابة في نصيب الزكاةِ بغرم وحبس، وإن أنكَرَ أيجُوزُ عليه اليمين؟ كان الزرعُ والنخلُ أكل قبل الإدراك أو بعد بين لنا ذُلِكَ؟

الجواب: وبالله التوفيق: إنْ كانت الثمرةُ غير مدركةٍ، فلا زكاة فيها وإن كانت هذه الدابة أكلت ثمرة هذه النخلة بَعْدَمَا ادْركت، فالزكاة فيما بقى من الثمرة والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وماتقول في المسجونين في حضن المسلمين إِذَا لَمْ يَكُن لَهُم طوى في الحضن، ليَستقُوا مِنْهَا ماء لشرابهم وصلاتهم، وقَالَ لَهُم القائم بالأمر أن يحتالُوا لأنفُسِهم مَنْ يَأْتيهم بالماء من غير الحضن، أيلحق القائم ضمان إن يحقهُم عطش أو ضرر يصلا تهم من عدم الماء؟ أرأيْتَ إِذَا كَانَ مِنهُم أحدٌ مُعْسر لا يجِدُ مَالاً لَيْستأجربه ماء لشرابه أو كانَ غريباً ليس له أحد، أيجُورُ أنْ يُفسح له فيأتى بماء الحوائجه أم لا؟ بين لَنَا ذَلِكَ رحِمكَ.

الله؟

الجواب وبالله التوفيق: جائز له أن يقُول لَهُم يحتالون لانفُسِهم غير أنه لأضرند ولا اضرار في الإسلام، وهَذَا القائمُ يُراعى أمانته، ويجتهد فيها والله أعلم.