فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٥٢

وكذلِكَ المملوك إلا أن تكونَ الخصومة بين العبد وخصيه بمحضر سيد العبد، وأما الدعوى على اليتيم: فإذا صحت الدعوى من المدعى على اليتيم اقام الحاكم لليتيم وكيلاً ينازِعُ لَهُ إذا كانت الدعوى في الحقوق، وإن كانت الدعوى في مثل الضرب والأحداث وكان الحدث أو الضرب بيناً واليتيم ممن تلحقه التهمة فجائز على قول أَنْ يُحْبس اليتيم في موضع مثل مجلس أو غيره والله أعلم.

"

مسألة: ومنه: وما تَقُولُ في رجُلٍ ادعى على رجُلٍ قُشع جِدَارٍ أو حضار أو أشباهه أو خراب دابة في زرع أو نخل أو أشباه ذلك، وكان بيناً ولَمْ يعرف ذلك أنه له أو لغيره إلا من قَوْلِهِ: أَنَّ ذَلِك المخروب له، أو قال إنه لفُلان غائباً أو يتيماً، أو لفطرة شهر رمضان أو. لمسجد أو غير ذلك وأنه هو بيداره أو وكيله، أو أمينه صحٌ ذَلِكَ عِند القائم أو لم يصح؟ أيُحبس من ادعى عليه فعلَ ذَلِكَ أمْ لا؟ و يجُوزُ تخليفهُ إِنْ أَنكَرَ فِعْل ذَلِكَ إِذَا لَمْ تصح وكالة المدعى كَانَ المدعى ذَلِكَ الشيء في يده أم لا؟ وكان ثقةً أو غير ثقةٍ؟ بَيِّن لَنَا ذَلِكَ

يرحمك الله؟

الجواب وبالله التوفيق جائز حبَسُ المدعى عليهِ إذَا لَمْ يقل المدعى عَلَيْهِ إِنْ ذَلِكِ.

الشيء له، وأما تحليفه فلا، وإنما يحلفه صاحبُ ذَلِك الشيء، إِذا كانَ بالغاً والله أعلم. مسألة: ومنه: وماتقُولُ في القائم بالأمر؟ إذا حجر إطلاق الدواب ورباط الدواب في البلد والوادى المارّ بينَ القرى؟ وفى مواضع قريبة من البلد؟ وفي جميع أملاك الناس؟ فأراد أحدٌ أنْ يربط دابته فى مالِهِ؟ وكَانَ محاطا عليه بحضار كانت الدابة يمنعُها الحصار عن الخروج منه أم لا يمنعها؟ أيجُوزُ لَهُ رباطها أم لا؟ أرأيتَ إِذَا احتج القائم عَلَيهِم أن يربطوا دوابهم فى الدروس فى املاكهم ووجدت دابة أحدٍ مربوطةً فيما حُجر. عليه، وقال إنَّ دابته يكفلها ولده الصغير أو مملوكه، واقروا بذلك أيعُذَر هُو من الحبس وَ يحْبس مَنْ أَقرَّ مِنهُم بِذَلِكَ أم لا؟ أرأيت إذا كان غير ثقةٍ وأَرادَ مِنْهُ القيام اليمين أنَّ دابتَهُ يكفلها ولده أو مملوكه، أتجبُ عليه يمينٌ أم لا؟ وكذَلِكَ إن خربت دابته على أحدٍ وأراد منه اليمينَ ربُّ الزرع أن يكفلها ولده أو مملوكه إذا اتهمه أنه الجاء عن الحبس، وإن أرَادَ ربُّ الزرع الغرم، فمن يكون عليهِ لَهُ غُرم زرعه؟ ومَنْ يكون عليه الحجةُ عَلَى الرَّجُلِ أو على مملوكه أو عَلَى ولدِهِ؟ عرفنَا ذَلِكَ؟

16

الجواب وبالله التوفيق إذا ربط أحدٌ في ماله، وأوثق حبل الدابة، فجائز له ذَلِكَ،، وإِن لَّمْ يُوثقها فلا يجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وإن خربت على أحَدٍ فَإنه يُحبَسُ، وإن صح الخراب فعليه.

1 OY-