فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٥٣ضمانُ الخَرابِ، وأما إذا كَانَ يُوالى الدواب أحدٌ، فلا يحْبَسُ صَاحِبُ الدواب، ولايَمينَ على صاحب الدوابّ على ما وصفت في كتابك، فإنْ كانَ الذي يُوالى الدواب بالغاً فإنه يخبسُ، وإن كانَ صَبيًّا ففي حبسه اختلاف، قَالَ من قَالَ: لاَحَبسَ عَلَيهِ، وقَالَ مَن قال يُخبسُ في مجلس الوالي، وما أشبه ذلِكَ والله أعلم.
مسألة: ومِنْهُ وَمَاتَقُولُ في البلدِ؟ إذا كانَ وَاليها يسْتَأدى زكاة مواشى سكانها في شهر رمضان؟ و يستادِى زكاة نقود سكانها في شهر الحج؟ وعزل هذا الوالي مِنهَا، ووُلى آخر أيجوز للوالي الأخير أن يقتفي؟ ما أدرك الأول في الزكاة أم لا؟ وإن احتج أحدٌ أنهُ لَمْ تجب عليه الزكاة في ذلك الوقتِ، وقَالَ إِنَّ وجُوبَ زكاته قبل أو بعد فكيف الحكم في
ذلِكَ؟
الجواب وبالله التوفيق: إنه جائز للوالي الأخير أن يقتفى الوالى الأولُ إِذَا كَانَ
عدلاً والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ وماتقول في رجُل وَجَد زرعه مأكولاً واتهم بخَراب زرعه من دابة فُلان أو من قول رجلٍ غير يقةٍ أو من قول ولده أو مَمْلُوكِه أَيُحبَسُ فُلانٌ على هذه الصفةِ إِذَا لَمْ يُدع عليه صاحِبُ الزرع يقيناً أم لا؟ أرأيْتَ إِذَا وُجدت الدابة طلقة بعد التحجير؟ وقال الشارى إنها لفلان وأنكرها على هذه الصفة أم لا يجوز للقائم أن يحتج على أصحاب الدواب أن لا يتركُوا دَوابَّهُم على حفظ الأيتام والصبيان والمماليك لأجل إلزام الدواب ويحفظوها بانفسهم أو أحدٍ من الأحرار البالغين يحفظها لأنَّ حبس الصبيانِ لَمْ يردعُهُم عَنِ إطلاق دوابهم أم لا يجوز ذلك بين لنا وجة الصواب.
الجواب: وبالله التوفيق: إذا لم يدَّع قطعاً وإنما اتهم دابةَ فلان فلا تهمة على الدواب إلا أن يشهد شهود أن دابة فلان خربت زرع فُلان، وجائز للقائم بالأمْرِ أَنْ يَقُولَ لأصحاب الدواب أن لايتركُوا دَوابَهُم على حفظ الأيتام والصبيانِ، إِذَا كَانُوا لَا يَقْدِرون على حفظ الدواب والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقولُ في رَجُلٍ وجَبَ عليه الحبس بفعل أو بسرقة أو غير ذلك من الأسباب التي يجبُ بها الحبسُ وَكَان لا يجد مالاً ليقوت به نفسَهُ في الحَبْسِ، وكَانَ يأكل الأفيون وأقر بأكله وقال إن لم يأكله حتى يموت أو يلحقهُ ضَرَر، أيجوز أن يطلق في البلد ليطلب الناس ويحتال لنفسه من الذي يحتاجُ لَهُ من القوتِ والأفيون، أمْ يُترك في الحبس، و يُعطى مايقوتُه من النفقة، و يُحجَر عليه شراء الأفيون وأكله لحقه ضَررٌ أَمْ هلاك من قطع
53