فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٥٨مسألة: ومنه وماتقول في رجُلِ ادعى عليه خراب خربه بيده أو خربته دابته وأريد منه الغرامة ولم يسلّم ما طلبه المدعى، وأريد منه اليمين، أيكونُ عليه يمينُ قطع، وكذلِكَ إذا ادعى عليه بأخذ سيف حديد أو أشباهه أو أتلفه وأقربه، وأريدَ مِنهُ اليمين إنه قيمته كذا وكذا، أيكُونُ عليه يمين قطع أوْ عِلم؟ وكيف اليمين في جميع ذَلِكَ؟ أفتنا
رحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق إذا أقربها أخذَهُ أو خرَّبهُ فعليه قيمته والقول قوله في القيمة، وإن طلب منه اليمين يحلف يميناً بالله ماعندى أن يستحق هذا الشيء كذا وكذا
لآرية والله أعلم. مسألة: ومِنهُ ومَاتَقُولُ فى الشارى إذا شرط عليه الوالي أن يزيده لاريتى فضة على فريضته الأولى على أن لا يخدم شيئاً من الخدم قبل أن يخدم خدمة بَيْتِ المَالِ، وإذا فاق من خدمة بيت المال حتى يخدم الخدمة التي لَهُ أو لغيره، ولَم يثبت على الشرط و بعد ذلك أراد الخلاص مما يلزمه، وكانَ ذَلِكَ الوقت في ولاية رجُلٍ، وأراد الخلاص بعد أن ولى غيره في ولاية الرجُلِ الأخير فكيف صفةُ خَلاصه أفتنا؟
الجواب وبالله التوفيق: يتخلص مما لزمه من الضمان بقدر مالزمَهُ لبيتِ المَالِ
والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقول في أصْحَابِ الشرقية إِذَا كَانُوا يُشْرِكُون سحهُم فِي زَمَنِ حَصَادِ القيط واوانيهم التي للماء وغيره التي هي مثل الجحال وأشباهِهَا فِي الدروس التي هي غيرُ طاهرة وفيهَا السَّمك قائمٌ، ولَمْ يتقُوا النجاسة و يتركوا سحَهُمْ في الدروس، و يكبروه في الدروس التي هي غير ظاهرة، وفيها السَّمك قائمٌ ولَمْ يتقُوا النجاسة، أيجوز للقائم، بالأمر أن يحجُرَ عَليهِم أن لايتركُوا جَميعَ ذَلِكَ في غير دروسهم، وإِن خَالَفَ أَحدٌ يجوز جنسه أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق: جائز للقائم بالأمر ما ذكرت والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ وماتقول في الورثة إذَا وَجدُوا مكتوباً حقا لهم على أحدٍ، وأنكر المدعي عليه، وأرادوا يمينة فردَّ عليهم اليمين أيجُوزُ عليهمْ ردُّ أَمْ لَا إِذَا قال الورثة إنهم لمْ يستيقنوا الحق أو قالوا إنهم يتهمون المدعى عَليهِ بِذَلِكَ وكيف لفظ اليمين بينهم أفتنا؟
1911