فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٦

الجواب: إذا كان الوكيل أقامه الحاكم أو جماعة المسلمين فحكمه الامانة، لأنهم لا يُقيمون إلا ثقة أميناً، وإن سلم الأمين أمانته على هذا الوصف بحكم أو بغير حكم برئ

منها إن شاء الله، وأما غير ذلك فلا أقولُ فيه شيئا إلا أنْ يكون الوكيل يقةٌ والله أعلم قلت له: وإذا جاز للحاكم جبرُ هذا الأمين ليسلم الأمانة التي عنده للفلج لوكيله، وكان هذا الأمين قد صحت عِنده خيانة وكيل هَذَا الفلج، أَوْ أَنَّ قلبَهُ يخالجه الشك في هذا الوكيل أنه إذا سلّم إليه هذه الأمانة التي عنده لهذا الفلج لم ينفذها في مصالح هذا الفلج، هل يضمن هذا الأمين إذا سلَّم هذه الأمانة التي عنده للفلج لهذا الوكيل أم لا؟.

قال: إذا علم الأمين بخيانة الوكيل لم يسلمها إليه ولَهُ أن يسلمها إلى ثقة غيره

وإن حكم عليه الحاكم بتسليمها إليه برئ الأمينُ.

مسألة: ومنه وإذا تخلّى أرباب الفلج نخلة لمصالحة على حساب الماء بقدر حصته، ونات المسجد شيء من النخلة فأبى وكيل المسجدِ أن يسلم ما ينوب المسجد، فوصل إلينا وكيل المسجد ووكيل الفلج، فادعى وكيل الفلج أنه يريد من وكيل المسجد ليسلم إليه من مال المسجد ماينوب ماء المسجد من النخلة للفلج، أيجوز لى أن أجبره ليسلّم مِن مالِ المسجد ما ينوب ماء المسجد من النخلة لوكيل هذا الفلج؟ أم كيف ذلك؟ عرفني رحمك الجواب: إذا وقعت هذه النخلةُ على الوجه الذى يلزم أهل الفلج الأذى جاز لك جبره وغير ذلك فلا أقول فيه شيئاً والله أعلم.

الله؟.

مسألة: ومنه وإذا صح عند وكيل المسجدِ خيانة من وكيل الفلج، وسلّم إليه من مال المسجد ما أنات من النخلة للفلج بجبر من حاكم، إذ ليس الحاكم يعرفُ خيانة وكيل هذا الفلج، أيكُون ضامنا لما سلّمه من مال المسجد لوكيل هذا الفلج؟ أم كيف ذلك؟

عرفنى سيدى رحمك الله؟

الجواب: إذا جبره الحاكم على التسليم فلا مخرج له من حكمه، والحكم سيف ماض، ولاضمان عليه، أعنى الوكيل والله أعلم.

مسألة: ومنه له: وماتقُولُ سيدى فى أهل فلج جرت بينهم وبينَ أناس خصومة، وأرادوا أن يسيروا في محاكمتهم، أو يَسْأَلُون عما يجوز لهم من الخدمة فيه، أو يسيروا إلى