فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٦١

الجواب وبالله التوفيق: إذا كانَ الخراب بيّناً فعلى المدعى عليه الحبس إذا كانَ ممن تلحقه التهمة، وكذلك الأيمانُ بَينَهُم، وهو أن يخلف المدعى عليه يميناً بالله ماعليه لهذا حق من قبل مايدعى عليه أنه أخذ من زرعه، وإن كانَ مِن قبل خراب دابته فإنه

يخلف يميناً بِاللهِ مَا يَعْلَمُ أنَّ دابته خربتْ لِهَذَا زرعه، والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وماتقُولُ في رجُل ادعى عليه رجُلٌ كذا وكذا لآرية أو كذا وكذا منا تمرا أو جَرْب حَب، وعدم المدعى البينة، وأراد من خصمه اليمين فحلفٌ أَنَّ مَاعليه لخصمه حق مِن قِبل مايدعى عَليهِ، أتكفى هذه اليمين إذا لم يخلف أنَّ ما عليه لخصمه حق كذا وكذا لارية، أَوْ كذا منا تمرا أو جرب حبّ أمْ لا إفتنا رَحِمكَ اللهُ.

الجواب وبالله التوفيق: إنَّ هذه اليمين تكفي والله أعلم.

مسألة ومنه وماتقُولُ فِي رَجُلِ ادَّعى عَلَى رَجُلٍ حقاً فأنكره حقه، وأراد يمينه فحلق أنَّ ماعليهِ لَهُ حق أو حق بالتشكينَ، أيجوز هذا اللفظ كله، وإِنْ لَمْ يجُزْ فكيف

اللفظ الجائز؟ أفتِنَا رَحِمكَ الله.

الجواب وبالله التوفيق: إن مثل هَذَا يجرى والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ في رَجُل ضربه رجلٌ مِن قبيلةٍ أخرى، فأرادَ الضارب أن يسلَّم له ما يجوز له عليه، فأبى المضروب أن يقبل مِنهُ ذَلِكَ وخوفهُ يُريدُ منه القضاء بيدِهِ مِن غير أمر الحقِّ، أيُحكم على المضروب أن يقبل ما يجُوزُ لَهُ علَى خَصْمِهِ أو يَبريهِ مِنْ مطلبهِ أَمْ لا؟ وإِن لَّمْ يجُز فيجوز أن يُحجر عليهِ حَمْل السلاح، وكذلك قبيلته يحجَرُ عليهم حمل السلاح أم لا؟ وإنْ لَمْ يجُز فيجوز أن يُحجرَ عَليه هو وقبيلته الدخول في بلدِ خصمهِ إِذَا قَالَ خصمه أنه خائف منهم الضرب بغير أمر الحق وهم غير ثقات أفتِنا رَحِمكَ الله.

الجواب: وبالله التوفيق أنه يُقالُ لِلمضروب اما أنْ يأخُذ الأرش أو يقتص بمحضر المسلمين أنْ كَانَ يُمكن فيه القصاص أو يبرى صاحبه، وإن خالف وخِيفَ مِنهُ البَطسُ، وكان صاحِبَ بطش فلا يضيق أنْ يمنع عليهم السلاح والله أعلم

مسألة: ومنه وماتقول في البدوانِ إذَا ادعى عَلَى أحدٍ مِنْهُم بِفعل يَجُوزُ الحبس به، وكَانَ المدعى عليه غير ثقة واستبعد من البلد وسارَ لَهُ الشُراة، ولَمْ يجدوه، فيجوز أن يُحكم

-11 -