فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٦٣

مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ في القائم بالأمر إذا حجر رباط الحمير في الوادي الماربين

القُرَى ثُم تغافل عنْهُم ولَمْ يحبسهم، ورجَعُوا يربطون حميرهم في الوادي أيلزم القائم ضمان

أم لا؟ إذا تولد من رباطهم ضرر أفتِنَا؟

الجواب وبالله التوفيق: لاضمان عليه والله أعلم.

مسألة ومنه: وماتقُولُ فِى الذى لم يكن لَهُ أصل ولابيت طن في البلد، وعِند أبيه أو أمه أصول في البلدِ وهُو مِنْ أهل البلد، ولكنه يشكي من الفساد في البلد ويحتال الناس بالبيع والشراء وهو مفلس، و يغتر بالذى لم يعرفه من الغُرباء وغيرهم أيجوز أن يرفق عليه البلد، أرأيت إذا كان مفلساً أيجوز أن ينادى عليه بأمر القائم أنه لا أحد يبايعه ولا يشترى منه، وكل من يبايعه تراه فقد ماله أم لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: أما نفيه من البلد فيعجبني أنْ تشَاوِر الإمام في ذَلِكَ. وأما إذا كانَ مُفلساً ويحتال على أموال الناس فجائز أن تأمر أن لا أحد يُبايعه والله أعلم

مسألة: ومنه وماتقول في رجُل شكى من رجُل أنه اعتدى على حمار عنده أمانة لأناس أو سرق لَهُ دراهم عنده أمانةٌ أو نقب باب بيتٍ أمنهُ عليهِ صَاحِبُ البيت، ولَمْ يصح

6

ذَلِكَ إِلا مِن قوله إنه أمنه إياه فلان وهو غيرُ حاضر، أيجُوزُ لَهُ أن يُحاكم المدعى عليهِ بِذَلِك. ويحلفة إِنْ أَنكَر ذَلِكَ وإن كان الحدث بيناً، ايُحبس المدعى عليه بقول مدعى الأمانة وكانت الأمانة في يدهِ أوْ فِى غَيريده؟ أيكُون القول فيه سواء أم لا؟ و يُحاكم ويحلف ويحلف من غير صحةٍ أم لا؟ وإنْ جازَلَه ذَلِكَ وأنكر خصمه فكيف لفظ اليمين بينهما؟ أفتنا رحمك الله؟ وغفر لك الجواب وبالله التوفيق: في ذَلِكَ اختلاف قال من قال جائز لِلأمين أن يُخاصِمَ في أمانته، وقَالَ مَن قال لا يخاصم إلا صاحبها، وأما إذا كان الحدث بيناً في شيء فجائز حبسه إذا كان ممن تلحقه التهمة بذلك والله أعلم

مسألة ومنه وماتقُولُ فِى رجُلٍ ادعَى عَلى امرأة أنها زوجته فقالت المرأة كانَ زوجها الشهر الفلاني او السنة الفلانية، واليوم ماهي بزوجته وقالت كان زوجي وطلقني، كان زوجي أو كنت زوجته وبين تقديم كانَ وتأخيرها فرق أم لا؟ وبَيْن أن تكون المرأةُ مدعِيةً الطلاق وبين أن يُكُونُ الرّجُل مدعياً أفتِنَا؟

وبين

--