فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٦٤الجواب وبالله التوفيق: إذَا قَالتْ كنتُ زوجةً له، وقد طلقني فلا يُقبل قولها! بالطلاق إذا أنكر الزوج الطلاق و يُحكمُ عَلَيها بالزوجية في جميع ماذكرته والله أعلم. مسألة: ومنه وما تقُولُ في امرأةِ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ بولدٍ تريد له النفقة، فقال الرجل ليس هو بولده، أيجوز عليه شهادة الشهرة؟ وإن جازَتْ فكيف لفظ شَهَادتهم؟ وإِنْ لمْ يجنز وأنكر أتجُوزُ عليه يمين؟ وإِنْ جَازَتْ عليه اليمين فكيف لفظها؟ أفتنا؟
الجواب وبالله التوفيق: أما شهادة الشهرة إذا كانت عِندَ الخاص والعام، انَّ المرأة زوجة فلان هذا، وانهم سمعوا بوضع الولد فإنّ هذا الولد يحكَمُ لِلزوج، وَلاَ عُذَر لَهُ مِنهُ» وإن لم يكن شهود فعليه اليمين، ولفظ اليمين أن يخلف يميناً بِاللهِ مَا عَلَيهِ لهَذَا الوَلدِ نفقة ولا كسوة وإن كان الولدُ يَرْضَعُ فَعَليهِ يَمِينٌ للمرأة وهو أنْ يَحْلِفَ بِاللهِ مَا عَلَيهِ لِهَذِهِ المرأةِ حق من قبل ربابة هذا الولد والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه عبد الله بن محمد بن بشير المدادي رحمه الله. والمرأة إذا ادعت على رجل الزوجية وأنكرها وعدمتِ البينةَ أَهَلْ عَليهِ لَهَا يمين لحال النفقة؟ طلبت منه النفقة أو لم تطلب. وإذا أرادت منه الطلاق أيجبر أم لا؟ وكيفه لفظ اليَمينِ لهَا عَليهِ إنْ جَازَتْ؟ أفتِنا رَحِمكَ اللهُ.
الجواب وبالله التوفيق؟ فإذا أنكرها الزوجية بعد ادعائها عليه الزوجية وطلبت منه اليمين، بعد عدم البينة حلف لها ماعليهِ لَهَا نفقة من قبل مَا ادَّعَتْ مِنَ الزوجية وأملا الطلاق فلا يجبَرُ وإذَا أنكرَهَا الزوجية فلا تثبت عليه الزوجية والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقُولُ فيمن ادعى عَلَى آخر حقًّا، وكان مكتوباً بخط جائز، وأمير المدعى عليه الحق، ثم ادعى مَن عَلَيهِ الحَقُّ مِن لَهُ الحق أنهُ لَمْ يَسلَّمْ ما كَتَبَهُ فِي هَذِهِ الورقية أو عوّض الحق الذى كتبهُ لَهُ، وعدم البيئة، وأرادَ يَمينه أهل عليهِ يمين أمْ لا؟ وإِذَا جَازَت اليمين كَيف لَفْظها؟ أفتِنَا رَحِمكَ اللهُ.
الجواب وبالله التوفيق: فعَلَيهِ اليَمِينُ إذَا طَلَبَ يمينه أنهُ قَدْ سَلَّم لَهُ هَذَا الحقِّ الذِيه
يدعى أنهُ لمْ يقبض مِنهُ وهُو باقٍ عليه إلى هذه الساعة والله أعلم.
1981