فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٦٥

مسألة: ومنه ومن ادعى عَلَى آخر أنه أمره ليزا بن الدلال على سلعة أو يشتريها وليشتركا فيها، فاستوجبها مِنَ الدَّلالِ أو اشتَرَاهَا، وأرادَ أنْ يسلّم مَا يَنُوبُهُ مِن ثمنِهَا فَقَالَ المدعى عَلَيهِ، إنى أمرته ليشتريها، أو يرابن عليها إلى كذا وكذا لآرية وهو قد اشترَاهَا بأكثر ماقلت له كيف الحكم بينهما؟ ومن القول قوله، وهلْ فِيهِ أَيمَالٌ ورد أم كيف

ذَلِكَ؟ أفتنا.

والله أعلم

الجواب وبالله التوفيق: فالقول قول المشترى مع يمينه والمدعى الحد هو المدعى

مسألة: ومِنهُ ودَلاك الأيتام إذا باغ سلعة مناداة أو غير مناداة، وتمطل المشترى بتسليم ثمن السلعة وأراد الحكم في ذلك

أهل تكون الحكومة بين الدلالِ والمشترى أم لا؟ وإذا أقر المشترى بثمن السلعة الذى اشتَرَاهَا مِن الدلالِ أهل يُجَبْرُ أنْ يسلّم قيمة السلعة للدلال كان الدلال ثقةً أو غير ثقة؟ وإذا أنكر المدعى عليه وأرادَ الدَّلالُ يمِينَهُ اللدَّلال يمينُ عَلَيْهِ أَمْ لا؟ عَرَّفْنِي رَحِمكَ

الله.

الجواب: وبالله التوفيق فإذَا لَمْ يقر الدلال أنَّ السلعة لفلان، فهو أولى بها وهو المخاصم فيها والقول قوله وهو أولى بقبض الثمن، وإذا صح أنهَا لأيتام أَمْ لِغَيْرِهِ فَحَكَمُهَا لأربابها وتسَلَّم إلى وصى الأيتام، ووكيلهم إذا كان غير ثقة، وإن كان ثقة فالتسليم إليه جائز بعد الصحة أو إقرار الدلال أنها لفلان والله أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيهِ العَالِم القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة بن عُبيدان السمدى النزوى إلى الشيخ الثقة الوالى الولى بلعرب بن احمد بن. ما نمانع الإسماعيلي رحمهما الله، وماتقول في رجل ادعى على أحدٍ أنه بايعه ثوراً بعشر لاريات، فقال المشترى إنه اشتَراهُ بثلاثين لآرية، والثور في يده فازادَ البائع الثلاثين، اله الثلاثون أم العشر؟ لأنَّ البائع مراده الغير و يريدُ الثور والمشترى لايُريد ذَلِكَ.

الجواب: وبالله التوفيق: أما إذا وقع فى الثور غير و وجب رده على البائع، فالقول قول البائع إنه ماقبض من المشترى إلا عشر لاريات، وإن لم يقع في الثور غير

فالقول قولُ مَنْ فى يده الثور والله أعلم.