فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٦٧مسألة: ومنه وفى الشارى إذا شرط لَهُ الوالى أو العامل إنّ أجرتك في بيت المال. وهو لَهُ لكل شهر كذا كذا لآرية ورضى بذلك، فعلى هذا تتعلق أجرته على العامل أمْ تكون إلا في بيت المال، أرَايتَ إِذَا لَمْ
يشَارِطهُ على هذا وأدخله في الخدمة ولم يقع شرط أنَّ أجرته في بيت المال فهي متعلقة على العامل أم لا؟ عرفني بذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا شرط عليهِ إنَّ اجرته في بَيْتِ المالِ فهي في بيت
المال، وإنْ لَمْ يشترط عليه فتكون أجرتُه على من استأجره والله أعلم.
مسألة ومنه إليه وماتقُولُ فى الأعْجم إِذَا جَنَى جناية مثل ضرب أو سرق أو أرتكب شيئاً من المحارم أو المحرمات فهَلْ يُعاقب بالحبس على جميع ذَلِكَ أَمْ على شَيء دُون شَيء، أم ليس عليه عقوبةٌ بِالحَبْسِ، وهل عليه ضمان في مالهِ ممَّا يتعلق بِهِ مِن الضمَانِ عَلَى ان افتثنا شيئاً من ذلك، وكل ما مسه من الرطوبات فحكمه طاهر أم نجس؟ الجواب وبالله التوفيق: إن الأعجم إذا جنّى جنايةً فإنه يعاقب وإِذَا صح عليه
الصحيح
حدث يوجب الضمان فعليه الضمانُ، ومامسَّهُ مِن رَطب فهوَ طَاهِرٌ والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى أهل الشرك، هل يجوز التغاضى عنهم وترك الأفكار عليهم في
حرقهم موتاهم الأطفال والكبار أم الأطفال دُونَ الكبارِ أمْ لا يَجُوزُ جميع ذلِكَ. الجواب وبالله التوفيق: إذا صحَ ذَلِكَ علَيهِمْ فَإنه ينكر عليهم والله أعلم.
مسألة:
: ومنه وماتقول فى الشارى إذا تخلَّفَ عَن بعض الأوقات عن الحضن من اجل ألم به أو غيره، أو سَارَ في عازَةٍ لَهُ ليقضيها، فهل يجوز أن لا يقطع عليه من أجرته شيئاً، إِنَّ جعلَ لَهُ الوالى ذَلِكَ مِن قبل استحقاقهِ مِن أجْلِ فقر أو نفع للمسلمين أمْ لا يَجُوزُ
ذلِكَ أفتنا؟.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان على سبيل الأجرة فإنه يقطعُ عليه، وأمَّا إِنْ نظَر الوالى نظراً وكَانَ الشارى مستحقاً لاجل فقره أو نفعه للمسلمين فلا يضيق ذلك على الوالي
والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقول فى العامل إذَا لَمْ يؤمر بالكتابة، وجاءه أحدٌ من أهل البلد ليكتب بينَهُم آجالاً إلى مدة لأجل عازتهم ومعاملتهم، ولم يعذره مِن ذَلِكَ فإن كتب بينهم.
191