فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٦٨ذلك تأجيلاً إلى كذا كذا شهراً، أو كتب مشهدة على المكتوبِ عَلَيْهِ فَهَلْ يلحقهُ شَيء إن تلف ذَلِكَ المال من قبل مؤتِ الذي عليه أو انكارٌ منه إذا رضى صاحب الحق أو لا بذلك، أم عليه أن يقول للمكتوبِ لَهُ إِنَّ هذا خط لا يثبتُ، وهذا إلا تاريخاً في المدة بينكما أم ليس علَيْهِ ذَلِك إِذَا كَانُوا عَالِمِينَ أنه ليس بمأمورٍ ولا يكتب صكوكاً عرّفني بما يُعجبك فِي ذَلِك. الجواب وبالله التوفيق: لايُضيق عليه أن يكتب تذكرة و يَقُولُ إنه لأعمل على
خطه والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقول في رجل ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ حقاً، وأقر المدعى عليه بالحق عند القائم بالأمر، وبعده أنكر أوطلَبَ الرَّفعَان إلى المسلمين ومراده لينكر ما أقرَّ لِخضمهِ عِندَ المسلمين، فهل يجبر المقر بتسليم ما أقرَّ به لخصمه؟ أم لا إذَا أرادَ خصمهُ مِنْهُ ذَلِكَ إِذَا أَنكر وطلب الرفعان إذا كان القائم بالأمر لم يجعل لَهُ الأحكام؟ عرفنى بما يُعجبك وتراه
صواباً؟.
الجواب وبالله التوفيق: إذا أقر المدعى عليه بالحق عند القائم بالأمر فإن القائم في
الأمر يلزمه تسليم الحقِّ الذى أقربه والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقُولُ في الآبار والأنهار، إذا كانت في أيدى أناس، و يقال انها من الغوائب ولم تشهد فيها بينةٌ بذَلِكَ فِى إنزاعِهَا مِنهُم فيجُوزُ لَنَا الدخُولُ إِذَا شَكَى أَحدٌ مِن أحد في خدمة الفلج أو أحد تعدَّى عَلَى أحدٍ في أخذ أرض أو غيرها أو شيء من الرَّمُوم أو في فسل، فهَلْ يُحكم بينَهُم؟ ويُقام على المعضل فى خدمة الفلج ليستقيم على سهمه الخدمة،، والذي هو متعدى حتَّى ينصف مِنهُ ويزرع عَن ذَلِكَ أَمْ لَا؟ بين لَنَا ذَلِكَ
من
يرحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: فالوَاجِبُ عليكم الانصافُ للناس من بعضهم البعض
والله أعلم.
مسألة: ومنه ومَا تَقُولُ في رجل ادَّعَى على رجُلٍ أنه فعل فيه فعلاً بيِّناً بسلاح، وقال شاكياً من الذي فعل فيه ونظرْنَا فعلهُ، وقَالَ هَذَا مِنْ فُلان وشاك منه، وبعد أيام رجع الذي فيه الفعل وقال: إنَّ الرجُلَ الذى ادعيت عليه أنه فعل في فتراهُ مَافعل في ولا أصابني