فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٦٩منه شيء، ولآاريد منه شيئاً، ودَعْواى التى ادعيتها عليه باطلة والفعل الذى ادعيته عليه إلا من سلاح طحت فوقه وادَّعيتُ عليه بالفعل إلا على غضب دَرج بيني و بينه والآن أقولُ ما أصابني من شيء فهذا يُقبل قوله الأخير ما فعل فيه أم لايصدق بعد الرفعانِ، ويحبس المدعي عليه، أرأيت هذا المدعى عليه قد صار في الحبس أو بعده لم يحبس فكله، سواء أمْ لا؟ أفتنا يرحمك الله
الجواب وبالله التوفيق: إنه يقبل قوله الأخيرُ، ولا حبس على المدعى عليه، وإن
كان قد حبس، فإنه يخرج من الحبس، لأنَّ المدعى قد برأه من الفعل والله أعلم. مسألة: ومِنه: وماتقول في العامل إذَا لَمْ تُجعل لَهُ الأحكام، وادعى عِندَه رجلٌ على رجُل حقًّا، وأقر المدعى عليه بالحق ولم يسلمْهُ لَهُ أو جَحد، وطلعت عليه بينةٌ وأبى أن يسلَّم ذَلِكَ فيجوز للعامل أنْ يحْبسهُ إِن لَّمْ يسلّم الحق المكتوب أم لا أمْ يرفعهما إلى الحكام ليحكموا بينهما، أرأيت إن أبى أن يُواصِلَهُ إلى حكام المسلمين فيجوز، عليه الحبس أم لا؟ عرفنا بذلك يرحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: إذا أقر بالحق ولَمْ يسلّمه أو طلعت عليه بينةٌ، ولَمْ يسلم
الحق وأبى أن يواصلة إلى حكام المسلمين فجائز جنسه والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ ومَاتَقُولُ في الذي يدبره الشارى ليُواجه في الحضن ولم يواجه و ينكر التدبير، قال مادبَّرنى الشاري فيقبل قول الشارى عليهِ إنْ كانَ ثقةً أو غير ثقةٍ أعنى الشارى أرأيت إن كان الشارى مأموراً ليدبر أو غير مأمور، فإذا دبَّر أحد أكله سواء أم لا؟ عرفنا بذلك يرحمك الله
الجواب وبالله التوفيق إذا قال الشارى إنه دبَّره وكان يقةٌ ولَمْ يواجه فإِنَّ الشَّارى يصدق عليه، وإن يكن الشارى يصدّق عليه، فلم يكن مجعولاً ليدبر أحداً فلا يلتفت إلى
قوله والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقول فى أهل الشركة إذا وجد أحدٌ منهم يبيع شيئاً من المشكيرات الحرام، فيجوز أن يُنفى من البلدِ إِذَا لَمْ يَكُن لَهُ فيها أصول أمْ لا يجوز؟ وهَلْ يَجُوزُ حبسه على فعله ذلِك وعلى بيع الربا المحرَّم إذا اشتهَرَ عليهِ ذَلِكَ وهل يُعجبك أن تنبش دكاكينهم إذا استربُوا فى البيع المحجُورِ المحرم بيعه أم لا؟ عرفني بما يعجبك في ذَلِكَ: