فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٧٠الجواب وبالله التوفيق: جائز حيثهم على جميع ماذكرت، وإن لم يمتنعوا فلا يضيق نفيهم والله أعلم.
مسألة ومنه وماتقُولُ في الشراةِ إِذَا شَرَط عليهم الوالى الذي تخلف منكم في بعض الأوقات مثل البرزة أو مبيت أو مقبلاً وغيرَ ذَلِكَ ليقطع عليه صدية مِنْ أجرته، إذا تخلق في وقتٍ مِنْ هذه الأوقات ورضى بهذا الشرط وتخلف في بعض الأوقاتِ فَيثبتُ هذا الشرط عليه أم لا؟ إذَا كَانَ أجرته للشهر قدْرَ عشر لآريات، أو أقل أمْ يَجُوزُ إلا بتقسيط الأوقاتِ وَبِمَا يَنُوبهن من الأجرة بين لَنَا ذَلِكَ يرحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق إذا رضى الشارِى بِذَلِكَ فجائز والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ ومَا تَقولُ سَيدِى فى رجُلِ اشتهَرَ عَلَيهِ أنه قتل رجُلا، وشاع الخبرُ بذلك، وشكى أحد من الناس يقال إنه ولى المقتُولِ فَهَلْ تلحق التهمة المدعى عليه بالقتل على هذه الصفة أم يحتاجُ إلى صحة ذَلِكَ بِشَاهِدَى عَدْلٍ إِذَا لَمْ يقر المدعى عليهِ، وَلَمْ يُنظَرْ المقتول والأثر الذي فيه أمْ يكفي إذا تظاهرت الأخبار فى التهمة، وقدركم حبس المتهم بالقتل؟ عرفنا بذلك يرحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: إذا تظَاهَرتِ الأخبارُ أنَّ فلاناً قتل فلاناً، وكَانَ مِمن تلحقه التهمة فجائز جنسه، والحبس على نظر القائم بالأمر و يشاور الإمامُ فِي ذَلِكَ والله
اعلم.
مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ في أهل خلاف ديننا مثل السنة وغيرهَا فَهَلْ يَجُوزُ أن يؤمن عليهم ليجبُوا الصدقات من زكاة وفطرة إذَا كَانُوا لم تبن مِنهُم خيانة في الأمانة، ولم يظهر منهم خلاف مانحْن عليه فى قبض ذَلِكَ ولَمْ يَشهَرْ عِندنا فعلهُم في شيء يخلافِ ما يا مرُ بهِ أصحابنا فهل يجوز أن يؤمر عليهم إذا كانُوا شراة ليقبضوا ذَلِكَ مِنْ أصحابنا أم لا؟ عرفنا
بذلك.
الجواب وبالله التوفيق: لا يُعجبني أن يُحبوا الصدقات لعلة الزكاة والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه رَحِمهما الله: ومَاتَقُولُ سيدى فى الوالى إذَا قَالَ لِعاملِه قد جعلتُ لك كما جعل لى الإمام مجملاً ولَمْ يحجز عليه في شيء ولَمْ يطلق لَهُ شيئاً غيرَ هذا اللفظ
-