فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٧١

المذكور، ولمْ يطلع هذا العاملُ على الوالى أنه محجرٌ عليه في شيء أمْ لا يَجُوزُ لَه أن يعمل،

و يفعل بما يجوز أن تفعله ولاة إمام المسلمين أم لا؟ عرفني؟

الجواب وبالله التوفيق: إنه يفعلُ بالحق الذى أجَارَهُ اللهُ وأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمُ بِما أَجازه

الإمام للوالي، فليس تلك أجازة معلومة والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الوالى عامر بن مسعود السعالى النزوى رحمه الله وإذا ادَّعى المدعى علَى غيره أنَّه خازَ لَهُ أطوى أو أرْضاً وكانَتْ عِند الدعوى والأحكام أرضاً قد جيبَتْ بالماء وسقيت، وادَّعَاهَا المدعى أنهَا لَهُ فلابد لخصمه اما أن يقرها لخصمه أو يخلف عليها لخصمه، أو تصحَ لَهُ بالبينة العادلة أنه وجَدَهَا مَواتاً واحياها بمائه، وقوله أنه لا يخلف، ولآيُريدُ منها أصلاً فلا حجة له بهذا القول، ولابد له والحق ينفّذُ على الوالي والقاضي والحبيب والبغيض وأمَّا الأيمَانُ، فَقَول إذا كانت الصفة تدركها فجائز في غير الأرْض، وقول في الأرض إلا أن تكون هذه الأطوى، صحت من طريق الشهرة التي لا يدفعُهَا دَافِعٌ أَوْ بالصحة أنها من جنس الغوائب، فتَكُون لفرد دولة المسلمين ارجع إلى

جواب الشيخ محمد رحمه الله.

مسألة:

: ومِنهُ ومَاتَقُولُ إِذَا قَالَ الرجلُ إِنَّ هذه المرأة زوجته وقالت المرأة ماهو بزوجها، أو قالت الزمن الفلاني زوجته، واليوم ماهي بزوجته أو مختلعَةٍ لَهُ أو مطلقها أو جامعها في الحيض، وأنكرَ الرجلُ قولَهَا فمَنِ القول قولهُ ومَنْ عليه البينة؟ وإذا وجبت اليمين على الرجل أيجُوزُ عليه اليمين على قبر الشيخ ناصر بن مُرشدِ رَحمهُ اللهُ أو غيره من القبور أو المساجد، إذا أرادتْ مِنهُ ذَلِكَ أمْ يَكُونُ اليمين على كتاب الله عز وجل، إذا تمسك بالحق وكذلك المتهمين بمظالم الناس مثل السرقة أو الحرق ببيوت الناسِ أو القتل إذا أريد منهُم ذَلِكَ أيحكم عليهم أم لا؟ أفتنا رحمك الله.

الجواب وبالله التوفيق إنَّ على المرأة البينة على دعواها على الزوج، ولا يُقبلُ قولها، وأما اليمين عند القبور أو المساجد في الأمور العظيمة، فذلك على نظرِ القائم بالأمر، وأما اليمين فإنَّ اليمين بالله لا على القبرِ نفسه، وإنما تكون اليمين بالله عِند القبر أو المسجد

والله أعلم.

- VI-