فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٧٢مسألة: ومن فتوى الوالى عامر بن محمد بن مسعود السعالى النزوى رحمه الله وفيمن ادعى عَلَى رَجُلٍ أنه حازَ عَلَيهِ أطوى هي ملكه وأصله، وأنكَرَ خَصمه، ولَمْ يكنْ عنده صحة أنَّ هذه الأطوَى قرحها في أرض موات وأحيا الأرض بمائة فلفظ اليمين أنه وجد هذه الأرض مواتاً وأحياها بمائة، ولا يعلم تخصمِهِ فِيهَا حقاً إِلا أَنْ يَصِح أنهَا غَابَتْ قمتى يُعذرُ من اليمين؟.
الجواب: أرجع إلى جواب الشيخ محمد رحمه الله.
مسألة: ومنه وماتقول إذا حجر القائم بأمر المسلمين القاط أثمار نخيل الناس وغيرهم أو إطلاق الدواب أو الكلاب أو الدخول فى أملاك الناس وغيرهم بغيرِ إِذْنِ الناس أربابها في البلد، وكانت البلد فيها صبية أيتام ومماليك وغير أيتام ومجانين أيحتج على أولياء الأيتام والمجانين وأبى الصبيان وسيد المماليك أنْ يُوقِفُوهُم عَنْ مُخالفة تحجير القائم ويحفظونهم عن التعدى والتحجير وإن تعدوا حبسُوا أولياء الأيتام والمجانين وأبا الصبيان وسيد المماليك، أم يُحتج عليهم بأنفسهم، وإن خالفوا أوْ فَعَلُوا حُبسُوا بأنفسهم والمجنُون إِذَا كان يؤذى الناس ويصر عليهم، ولم يكن له أحد من العصبة إلا أم أيجوز أن يقيدَهُ القائم و يتركه في السجن في حضن المسلمين ويطعمه من بيت مال المسلمين إذَا كَانَ فقيراً، أو إذا كانَ لَهُ أحد من الرجال من عصبته وكانَ في بلدٍ أخرى أيحكمُ عليهِمْ بحفظهِ أَنْ يضر على الناس و يؤذيهم أم لا؟ أفتنا رحمك الله؟.
الجواب وبالله التوفيق: أنه يحتج على أولياء من ذكرتهم ليحفظوهم عن التعدى عَلَى أموال المسلمين، ولَمْ يكُن بأمر أوليائهم فلا حبس على أوليائهم، وأما المجنون فإنه يأمرُ أهلَهُ أنْ يحفظوه عَن الضَّرر بالناس، وإنْ لَمْ يَكُن لَهُ أهل فإنّ الوالي يحفظه والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ وماتقُولُ في القائم بالأمْرِ يَجُوزُ لهُ أنْ يخجر إطلاق الدواب في الأرض المواتِ وغيرها التي بين النخيل والمنازل والبيوت والأفلاج والأرض الموات وغيرها التي هي عن الأملاك قدر ألفى ذراع أو أقل أو أكثر، لأجل الضرر الذي يتولد من الدواب أمْ لايَجُوزُ لَه؟ أرأيت إذا كانَ أرباب الدواب يَرْبِطُونَ دَوابَّهُم فِي الوَادِي الماربين القُرى وكثر اشتغال الشراةِ بكثرة الدواب، أيجُوزُ لِلقائم أن يحْجُر أرباط الدواب في الوادي ومن
ربط دابته بعد التحجير يجُوزُ عليه الحبس أم لا؟ أفينا رحمك الله؟.
- VY-