فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٧٥الجواب: وبالله التوفيق: إذا كان الشهودُ صَادِقينَ في قولهم، فلا يضيق حيسه إن لم يسلّم الزكاة والله أعلم ..
مسألة: من كتاب جامع التبيان من جواب الشيخ خميس بن سعيد الرسياقي رحمه الله وفي الوالى اذا أرادَ أنْ يستخدم أحدا مِن النَّاسِ لِخدمة المسلمين مثل بواب أو هؤلاء الشراه أو غيرهم كيف لفظ الوالى له حتى تكون أجرتهم في بيت مال المسلمين، ولم يتعلق على الوالي ضمان من أجرتهم؟.
الجواب: يقُول له إنى قد استأجرتك يافُلانُ لعز دَولة المسلمين وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولَكَ لكل شهر كذا وكذا لارية فضةٍ عَلَى أَنَّ أَجْرتَكَ فِي بَيْتِ مَالِ المسلمين فإن قدر الله فى يدى شيئاً مِنْ مَالِ المسلمين وإلا أنا ومَالِى بَريَّانِ مِن أجرتكِ هذه. قَالَ النَّاسِخُ في هذه المسألة أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يعجبني أن يُشرة في الأجرة لأنه إذا كان لازماً على المنكر والأمر بالمعروف لَمْ يجز أحدٌ أَجرة عليه والله
أعلم.
مسألة: ومنه ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله، وهَلْ يجوز للوالي دخول السوق في بلده والشراء من عند غير أهل بلده، أو يستحل أحد من الناس مما عنده أنه لا يتقيه أم لا؟
الجواب: أمَّا الشراء والحل مِن رَعيته فالكفُّ عَنهُ أولى من الوالي وكذلك دخول
السوق والله أعلم؟ وأمَّا الدلالة فلا يضيق عليهِ علَى قَولِ مَنْ يُجيزها والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ وفى الوَالِى إِذَا تَغَاضَى عَنْ شيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَرِ أَوْ عَنْ حَبْسِ مَن يَجِبُ عَليهِ الحبس، أيكُونُ مأثوماً وهَلْ يحرمُ عَلَيْهِ شيء من فريضته على هذا أم لا؟. الجواب: أمَّا الأمر بالمعروف والنهى عَنِ المُنكَرِ فَإِن كَانَ تركه على الوجه الذي يسعهُ فِيهِ تركه، لَمْ يكُن عليه بأس، وإن تركه على الوجه الذي لايسع تركه لَهُ فأخاف عليه الضمان والإثم، إذا كانتِ الفريضةُ فُرِضَتْ لَهُ علَى شَرْطِ القيام بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الحبسُ فَلَيْسَ هُو بفريضة، وإنما هو نظرُ صَلاحِ مِنَ المسلمين، إلا أَنْ
- vo.