فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٨١

لَمْ تشكُ مِنهُ ساعةَ ما أكرهها ووطئها؟ بين لنا ذلك؟ أرأيتَ إِذَا طلبتْ مِنهُ لولدِهَا هَذَا نفقة وكسوة إذا كان منكِراً لَهُ وأرادتْ مِنهُ اليمين فعليهِ لَهَا يَمينُ أَمْ لا؟ صرحْ لَنَا ذَلِك

يرحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: قول: لا يقبل قولها عليه. وقول: يقبل قولها عليه و يُحبس إنْ كانَ ممّن تلحقه التهمة، وأمَّا الولد فلا يلحقه على صفتِك هذِهِ ولَوْ أَقرَّ به والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقول في الأيتام إذا كانوا فقراء ولم يكن لهم مال ولا أحدٌ من القرابة الأغنياء إلا أم وعمات وكلهنَّ مع أزواج، وبعضهنَّ حاضر في البلد، و بعضهنَّ غائب ومتزوج في بلدٍ بعيد عن البلد الذى فيه الأيتام، وبعضهن مُوسِر، وبعضهن معسر فهل يجوز أن يطعموا و يكسُوا هؤلاء الأيتام من بيتِ المَالِ عَلَى هَذِهِ الصفةِ إِذَا شَقَّ عَلَى القائم كدش هؤلاء المذكورَاتِ إِنْ وَجَبَ عليهِنَّ شَيء للأيتام بين لنا ذلِكَ يرحمك الله.

الجواب وبالله التوفيق: جائز لَهُ أن يُطعِم الأيتام من بيت المال والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول في المجُوسِ إذا كانَ دأبهم يخالطون الناس في الأسواق في زمان الحرّ والعرق والأمطار ولم يتنزهوا عن مس المسلمين وبضائعهم وكذلك المسلمون مثل العامرية والمردة في فساق المسلمين وعامة الناسِ الذِينَ لَمْ يتَّقُوا النجاسة ولَمْ يُبالُوا بِما قَالُوا وما فعلوا وهؤلاء المجوس يطمئن القلبُ أنهم لَمْ يتقُوا فِعل المناكير وبيع الربا أو بيع المحرمات وشراء السرقات في البلد، أيجوز للقائم بالأمر أن ينفيهم من البلد أم لا؟ أفتنا. الجواب وبالله التوفيق: إِذَا بَانَ مِنهُم ما ذكرت فجائز نفيهم وأما على الظنّ فلا

ينفون مِنْ بِلادِ إمام المسلمين والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وماتقولُ في الخصمين إِذَا حَضَرا عِندَ القائم بالأمر وادعى أحدٌ على أحدٍ

حقًّا فأنكر خَصمهُ ذَلِكَ ووجبتْ عليه البينة فقال أحدٌ من الحاضرين عندهما إن عندى لك شهادة على ما ادعيتَ بهِ علَى خَصمِك إن أردتَ مِنى شهادة، كان المدعى عالماً بِهَذَا الشاهد أم لايعلم أتجوزُ شهادة هذا الشاهد أم لا؟ عرفنا ذَلِكَ.

الجواب وبالله التوفيق: إن شهادته جائزة إذا طلبها منه وله الحق والله أعلم.

-^1 -