فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٨٢

مسألة: ومِنه وما تقُول فِيمَن قال إنى شاك من فلان يأخُذ مالى أيكون دعواته مسموعة أم لا؟ أم حتى يقُولُ أخذَ مالي عرفنا

الجواب وبالله التوفيق: إذا قال إنه أخذ ماله فهي مسموعة والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ ومَاتَقُولُ في رَجُل ادعى على رجل عشر لاريات، فقال الآخرُ ما عليه. له عشر لاريات واجبة أو حالة، ولَمْ يقُل غير هَذَا القول فكيف الحكم بينهما عرفنا. الجواب وبالله التوفيق: إن مثل هذا لا يكون اقراراً والله أعلم.

مسألة: ومنه وما تقولُ في رَجُلِ اشتَرى مِن رَجُلٍ جراب تمر، وأمنه إياه ليسلمه لفلان ثم سلّمه لفُلان، فوقع التنازع بينهم أعنى الآمر والمأمورَ لَهُ والمؤتمن فقَالَ المؤتمن إنهُ سلَّم ذَلِكَ للمأمور له وقال المأمور له، إنهُ لَمْ يقبض ذَلِكَ فكيف يكون الحكم بينهم وتكونُ الخصومة بين من منهم أعنى الآمر والمأمورَ لَهُ والمؤتمن، بين لَنا ذَلِك؟

الجواب وبالله التوفيق: إنَّ الأمير لايلزمه شيء، والأحكام بين صاحب الجراب

وبين المأمور له والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وماتقولُ في المحبوسين في حضن المسلمين في تُهمةٍ أو إقرار أو في جُرم مثل القتل أو الدماء أو غير ذلك من الذى وَجَبَ الحبس أو في حقوقِ العِبادِ أَوْ فِي فَعْلِ المناكر أو غير ذلِكَ كان فقيراً أو غنياً، وأراد أن يخدم شيئاً من الصنائع مثل الخوص والسفيف والجبال والخياطة، أيجوز للقائم بالأمر أن يمنعهم عن جميع ذَلِكَ أمْ لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إنّ القائم بالأمر لا يمنعهم من ذلك على صفتك هذه والله

أعلم.

مسألة: ومنه وما تقُولُ فى رجُل وجدَ كانز جراب ولم يحضر القائم بأمْرِ الزكاة، وقال إنه كنز لأنه يظن أنه لم تجب في تمره الزكاة أو أنهُ لَمْ يَجِدْ قابضاً لِلزَّكَاة أَيُعذرُ مِن الحبس أم لا؟ وكذَلِكَ الذى يتصرفُ في غلة زرعه وعليهِ عُشر لبيت المال وقال إنه وزن شيئا من غلة زرعه واعتاز له، وترك سهم بيتِ المَالِ، أو ليعطى من الذي بقي أيُعذرُ مِن الحبس أم لا؟

82 -