فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٨٣الجواب وبالله التوفيق: جائز تركُ حبيبه على صفتك هذه والله أعلم. مسألة: ومِنهُ وما تقول في العبْدِ المملوكِ إذا شكى من سيده ضرباً مؤثراً في جسده أيُحبس السيد بقوله أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا ضربه ضرباً مؤثراً فإنه يُحبَسُ والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ ومِن جواب الشيخ صالح بن سعيد بن مسعود بن زامل رحمه الله ما تقول سيدى في والى الإمام أو عامله إذا حضر عنده أناس متشاكُون فِي حَقُوق على بعضهما البعض وقد صح وأقرَّ الخَصم لخصمه بدرَاهِم كذا وكذا وأراد المهل والصبر أعنى المقرَّ بالحقِّ مِن خَصمِه فصبر عليه إلى أيام أو شهر حتى يسلَّم الحق الذي أقر بهِ أو صحٌ عَلَيهِ لخصمه، وكان الصبر على حضرة الوالى أو عامله وقال الوالى أو عامله للمقر بالحق إن لم تُوفِ الحق الذي أقررت به، أو صح عليك لخصمك فلان ابن فلان إلى يَوْمِ كَذَا كَذَا، فترانا نحجرُ بكَ أو نحبسك إن لم تُوفِ ماعليك فقال المقر للوالي أو العامل نعم وافترقا على ذلك، فلما قرب الأجلُ سَارَ المقر في البلد خائفاً من الحجر لأنى ما عِندِي شيء أو سِرْت في طلب الوفاء في هذا الحق الذي على الخضمِي، أو مَا عِندى شيء وتفلس فيجب عليه الحبس أو الحَجْرُ فِى حالِ ميسرة وتواريه عَنِ الوفاء ويحلفه أم لا؟ وهَذَا كَثِيرٌ مَن يفعلُ مِثلُ هَذَا افتِنا
يرحمك الله؟.
الجواب وبالله التوفيق: إن صح إنهُ صَادق في عذره هذا فيُعجبني ترك حبسهِ إِذَا كان جاهلاً بأمور الأحكام، لأنه كان ينبغي لَهُ إِذَا علم من نفسه انه لايقدر أن يأتي الوالي و يعتذر عندَهُ ولا يفى لأنَّهُ إِذَا فَرَّعمًا وجب عليه من الحق فحقيق بالعقوبة في ظاهر الحكم
والله أعلم. مسألة: ومن جَوَاب الشيخ الفقيه العالم بلعرب بن مانع بن علي بن محمد بن إسماعيل الاسماعيلي رحمه الله وعَن رَجُلين حضرا عِندَ حَاكِم أو وال فادعَى رَجُلٌ مِنْهُمَا على الآخر بدراهم من قبل إرث أو أرش أو بيع فأنكر المدعى عليه ولَمْ يُكُن عند المدعى بينةٌ وكان مبلغ هذا الحق قدرَ مائة لارية يزيدُ أمْ ينقُصُ فطلب المدعى الحق على المدعى عليه أن يحلف لي على مسجدِ فُلان أو قبر فلان أو بالعتق أو بالحج أنه ماعليهِ لى كذا كذا وأنا أحلف لَهُ بما يريدُ مِن هَذهِ الأيمان أنهُ علَيهِ لى كذا كذا، فقال المدعى عليه لا أحلِفُ لكَ
- AY-