فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٨٤بهذه الأيمان إلا إن كان يحكم على هذا الوالى أو الحاكم، وهو يجب على بالشرع إن حلف بهذه الإيمان فما تقول في ذلك للحاكم أن يجبر الخصوم لبعضهم البعض بهذه الإيمان أم يحكم بينهما بما يجبه الشرع الشريف أم لا؟ أفينا يرحمك الله؟ وكذلك إذا قال الخصم للوالي أو الحاكم أفصل بيننا بما يُوجبه الشرع فما تقول في ذلك يرحمك الله؟.
الجواب: في هذه المسألة فلا يحكم الحاكم على الخصم بقبر الشيخ أو بالطلاق إلا في شيء عظيم مثل قتل أو شبهة إلا أن يرى الحاكم رأياً فالحاكم أولى بحكمه وأعرفُ وكذلك الوالي والناس في الحكم سواء والله أعلم.
مسألة: ومن جَوابِ الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالى النزوى رحمه الله وفى الذين يخدمونَ الفَلَج وادعَى مَنِ ادعى عليهم أنَّ لهم نصيباً في الفلج فإِن لَّمْ يكُن عند المدعى صحة وإلا فعلى كل من عنده شيء من هذا الفلج اليمينُ قَلَّ من بيده هذَا الفَلجُ أو كثر إلا أن يرضى المدعى ببعض دُون بعض، وإن لم يرضَ فلابُدَّ مِن اليَمينِ عَلَى مَن هذا بيده الفلج هكذا عن المسلمين، ولايجوز إلا الحق. أرجع إلى جواب الشيخ بلعرب بن مانع الاسماعيلي رحمه الله. وسألتُ عَنِ الذى يكفتُ في الصلاة يجب عليه الحبس أم لا؟ الجواب والله الموفق: للحق والصواب إنهم يُنهَونَ عَن ذَلِكَ و يعلَّمُونَ أَنَّ فِي شَرْعنا
وديننا لا يجوز فإن خالفنا أحدٌ وعَمِلَ ماننهاه حبسناه لننهى بذلك.
مسألة: ومنه سألت عن الذى يتهم بفعل الباطل وشُرب التين فيجوز أن يُهجم
عليهم في بيوتهم أم لا؟.
الجواب في ذلك والله الموفق: فلا يُدخل عليهم في بيوتهم إلا بإذن والله أعلم. مسألة: ومنه وسألتُ عن الذى يضطادُ في البحر ويخالط الناس في البر ولم يتق
العورات، ولمْ يستروا عوراتهم.
الجواب فإنهم ينهونَ عَنْ ذَلِكَ فواجب عليهم الستر من الركبة إلى السرة فلا يجوز
لهم بأن يبدوا عوراتهم على الناس فإن لَمْ ينتَهُوا حبسُوا والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن جمعه رحمه الله: وفي المجنُونِ إذا كان يؤذى الناس وربما يتعرَّضُ للنساء أيكُونُ إلزامه عَلَى الوَالِي أَمْ عَلَى ورثتهِ وإِذَا
1^ {1