فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٨٥طلب ورثته قيداً حديداً من عند الوالى ليقيدُوهُ بهِ أيجُوزُ لِلوَالِى أَنْ يُعطِيهِم أَمْ لَا؟ وإِذَا امتنعُوا مِن الزامِهِ أيجُوزُ أنْ يجبرَهُم عَلَى الزَّامِهِ أمْ يَكُونُ إلزامهُ عَلَى الوَالِي خاصةً و يَجُوزُ
حبسه أم لا؟ عرفنا.
الجواب وبالله التوفيق: إنَّ المجنُونَ يكفُّ عَن أذى الناس و يأمر الوالي أولياء المجنونِ أنْ يكفُوه عن أذَى الناس ويشدد عليهم ولايضيق على الوالي أن يُعطيهم قيد حديد
والله أعلم. مسألة: ومنه وفى المرأة إذا اتهمت بفعل الفاحشة في نفسها وهى مع زوج أو في عدة من زوج وهى من أهل التهم، وفيها الشَّك فكدشها القائم بالأمر فأقرتُ بفعل الفاحشة وقالت أن فلاناً يأتيها على ذلك فهل تلحق التهمة فلاناً إذا كان ممن يتهم بفعل الفاحشة أم لا؟ بين لنا ذلك يرحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: أمَّا هي إذا أقرت بفعل الفاحشة فجائز حبسها وأما الرجُلُ الذي ادعت عليه أتاها بالزنا، فلا يقبل قولها عليه، ولا يُحبس بقولها إلا أن يتبين عليه شيء من الأسباب والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى رجُلٍ اشتهَرَ أنه متزوج ابنة ابن أخيه وظهر على القائم بأمر ذَلِكَ وأرسل لهما فسَارَ الرسول فوجد الزوج قد مات و يقال إنه طلقها قبل أن يموت وبقيت المرأة فهل يعجبك حبسها أم لا؟ بين لَنَا ذَلِكَ يرحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت المرأة عالمةً بالحرمة فجائز حبسها وإن كانت جاهله فيعجبنى ترك حبيبها والحبس ليس بفريضَةٍ مفروضةٌ والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى أرض لبيتِ المَالِ خراباً وأراد القيام ليبني فيها بيتاً لبيت المال لعوائز بيت المال فجاء رجلٌ فقال أنا أريدُ هذه الأرض لأعمرها، وأعطيكم بدلها بيتاً معمُوراً لبيت المال فيجوز القياضُ بأرض بيت المال على هذِهِ الصفةِ إِذَا رَأى القائمُ فِي ذَلِكَ الصَّلاحَ لبيتِ المَالِ بين لنَا ذَلِكَ يرحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: يُعجبني أن تُشاوِرَ الإمام فى مثل هذا والله أعلم.