فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٨٧

مسألة: ومنه وفى المرأةِ إِذَا ادعَتْ عَلَى رَجُلٍ إنهُ افتضها أو أنها حامِلٌ مِنهُ وأنهُ غلبها على نفسها، وأنَّ الحمل أو الولد منه بعد أن وضعته وكَانَ غير ثقةٍ يجوز حبسه، وكذلك يجوز حبسها إذا لم تدع عليه بذلك قبل وضعها بالولد أو الحمل ساعة الفعل بها أفتنا؟.

الجواب وبالله التوفيق: أما المرأة فجائز حبسها، وأما الرجُلُ فلا يقبل قولها عليه ولا يُحبس بقولها والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من يقطعُ السدرة من البر فهل يجوزُ حبسه قبل التقدمة عليه أو

بعدَهَا أمْ لا يُحبس من فعلَ ذَلِكَ بَيِّن لنا ذَلِكَ يرحمك الله.

الجواب وبالله التوفيق: إنه جائز حبشه وخاصةً بعد التقدمة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى رَجُلٍ ادعى علَى رَجُلٍ بِأخذ شيء مِن بيتِهِ سرقةً وادعى على آخر أنه عامل هَذَا الرجل على السرقة، وعامل بها واراد منها اليمين فكيف لفظ اليمين بينهم

بين لنا ذلك يرحمك الله.

الجواب وبالله التوفيق: فلفظ اليمين أن يحلف كلُّ واحدٍ منهما يميناً بالله أنهُ ما عِنده وماعليه افلان هذا حق من قبل ما يدعى عليه أنه أخذ له من بيتِهِ كذَا، أو عامَلَ هَذَا الرجُلَ على السرقة من بيته والله أعلم.

القعد

مسألة: ومنه وماتقول في أموال في أيدى الناس ويقال إنها آلت إليهم من أيدى أحدٍ من الفلاهنة بسبب العقد، وقد مضت لها سئون في إيدى المقتعدين ومكتوب عليهم بخط الوالي عامر بن محمد أنّ هذه الأموال في أيدى هؤلاء المفتعدين إلا بسبيل والبيدارة، وأنها آلت إليهم من أيدى هؤلاء الفلاهنة، وأنهم لم يعلموا بهذه الأقوال أنها لهم أصل ولا أنها وقف لشيء من المساجد ولا لغيرها والآن يعطونهم قعدا وسألنا هؤلاء الذين يأخذون القعد عن هذه الأموال أنها أصل أه وقف فقالوا إنها أصل هم والذين في أيديهم ذلك. بعضهم يقول إنها وقف وبعضهم يقول لم يعرفوا بحالهن، ولَمْ يعلموا فيهنَّ بشيء ولَمْ يقولوا إنهن وقف ولا أصل، وما تقول في الزكاة، فيعجبك أن تؤخذ منهن الزكاة إذا كان على هذه الصفة حالهن، ودعوا من في يدهِ ذَلِكَ، أعنى القاعد والمقتعد.

- AV-