فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٨٩

الجواب وبالله التوفيق: أنه يرفعه إلى الإمام والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ وفى الوالى هل يجوز له أن يستعمل الشراة في عازاته، ويحمل على دوابهم الذي يريده من المتاع من بلده، أو من غير بلده إلى البلد التي جعل فيها أو غيرها أمْ

لا؟ عرفنا

الجواب وبالله التوفيق: أنهُ جَائز للوالى استعمال الشراة في وقت فراغهم من

خدمة المسلمين بطيبة أنفسهم، وكذلك استعمال دوابهم بطيبة أنفسهم والله أعلم. مسألة: ومِنهُ ومَاتَقُولُ فى أهل أبرا يبرزُون فى الوادى للرفاد في وقت الليل وفي

الوادى طريق و يبرزُونَ هم ونساءهم أيسَعُنا السكوت عنهم أم ننهاهم عَنْ ذَلِكَ؟. الجواب وبالله التوفيق: واسع لكم السكوت عن ذَلِكَ مالم يكُن فِي ذلِكَ ضَرَرٌ

على المارين في الطريق والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد مسعود إلى الشيخ الثقة الوالي بلعرب بن أحمد بن مانع الأسماعيلى رحمهما الله. وهى هذه بلده الإمام رضيةُ الله هي بندر سكن فيها المسلم والمشرك والصالح والمتورعُ والرعاع وأكثر أهلها من لا يسأل عن دين. فيها أرَاذِلُ وهمج رعاعٌ لا يُبالون بالأنجاس، ونراهم معاينة يتخالطون في جميع معاملاتهم مع الذى اسمه مسلم وربما لا يتجنّب أوعية المشركين ورطوباتهم والمشرك يسقى المسمى مسلما بآنية من لايرضى بالمسلم أن يشرب بآنيته، والمشرك نجس على الحقيقة، والمسلم طاهر فى الظاهِرِ، مالم يعاين مِنه شيئاً أردْنَا مَنعَهمْ لاَ يُخالطون في مياههم وانيتهم، ورفقنا عليهم ذلِك وحبسناهُم فلم ينتهوا عَنْ ذَلِك أبداً، وهم أعنى المسلمين يُخالطوننا في بيوتنا وماءنا وأوْعِيتنا، فإِنْ أَنَا عَلَى مَاهُم عليهِ صَارَ أقرب إلى اليقين أنَّ أشياء ناكلُها نجسة على غلبة الظَّنِ فكيف بنَا؟ أرأيت شيخنا إذَا أردْنَا نظر صَلاح الدين أن نمنع المشركين لا يبيعون جميع الرطوبَاتِ أَبداً مِنْ سَمن أو خل أو اشباه هذهِ الأشياء كلَّهَا كائناً ما كَانَ، إِلا أَنهُ إِن جاز لنا ذَلِكَ رجَوما أقرب للنزاهة في بلدان الإمام، خاصةً عند أهل هذه المحنة افتنا يرحمك

الله.

- A 1 -