فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٩٠الجواب وبالله التوفيق جائز لكُم أن ترفعُوا عَلى المشركين أن يبيعوا الرطوبات للمسلمين، وكذلك ليس للمسلم ان يشترى الرطوبات من المشركين وأمَّا إِذَا باع المشركون الرطوبات للمشركين، فجائز ذَلِكَ لَهُمْ ولا ينهونَ عَن ذَلِكَ والله أعلم.
مسألة: وفي امرأة سمعنا أنَّ لها زوجاً لَمْ نعلمٌ لَهَا ولِيًّا وسألناهَا حِينَ علمنا بتزويجها قالت زوجني فُلالٌ فسألنا فلاناً فقال إن وليا لها قد أمرني أيقبل قوله أنه وكيل
و يتغافَلُ عنهما؟ أم يفرق بينَهُما وهما غير مأمونين ولا تقيين بل أقرب إلى الجهالة فإنْ جازَ
لنا عنهما السكوتُ فذَلِكَ، وإن جازَ لَنَا أن نفرق بينَهُمَا أمْ نتركها أفتنا يرحمك الله؟
الجواب وبالله التوفيق: جائز لكُم السكوتُ عنها مالم يين لكُم أنهما مجتمعان
على حرام والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى امرأة وجدها رجلٌ وهي تعلمنا قبل يوم تريد منا تزويجاً فاعتذرنا لهَا قُلنا الإمام وليك إن لم يكن لكِ وَلى فبعْدَ ذَلِكَ وُجد عندها رجُلٌ ادعت أنه زوجها فقلْنَا لَهَا مَن زوَّجَكِ فقالت أمرتُ مَنْ يزوجني بعقد التزويج وادعت شهوداً فطلبنَاهَا فَلمْ تقدر على شهود، والذي ادعت عليه عقد التزويج أنكر ذلك وقال ما عقدتُ تزويجاً فحبسناها والرجل الذي تدعيه ووقفنا عن الذي أنكر عقد التزويج وهو غيرُ أمين أعَليهِ و حبس بادعائها أم لا؟ و يفرق بينها وبينَ مَنِ ادعته زوجاً إذا لم يصح تزويج أم لا؟. الجواب وبالله التوفيق: أنه لايُحبس من ادعتْ عليه عقد التزويج لأنها مدعية عليه، وأما تزويجها فإنه يفرق بينهما وبين من تزوجها على أكثر قول المسلمين والمعمول به
والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن بشير المدادى النزوى إلى الشيخ الثقة إسماعيل بن أحمد بن مانع الأسماعيلى رحمها الله. وماتقُول فِيمَن بَاعَ مالهُ بيع الخيار إلى مدة معلومة وانقضت المدة فلم يعلم البائع بإنقضاء المدة وإتلاف المال فلما أن علم بذلك غير هل له حجة في ذَلِكَ أم لا؟ أرأيت إذا لم يكن حاضراً في البلد وأتلف المشترى المال وحضر من بعد وغير هل له غير فى ذلِك أم لا؟ أفتِنا رَحِمكَ الله.
الجواب وبالله التوفيق: فنعم يجب للبائع الغيرُ والنقصُ بالجهالة كان البيع
بالقطع أو بالخيار إذا لم يقع من المشترى إتلاف قبل النقض والله أعلم.