فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٩٧مسألة: ومِنهُ وفَى القائم فى الأمر إذا جاءه أحدٌ يُريدُ نقض بيع الخيار من ماله، وكان القائم لا يعرف من له الحق المباعُ له بالخيار مثل الأغياب والأيتام أو أشَباهِ ذَلِك، وأعزه الدخولُ فِي ذَلِكَ، ولَمْ يكُن عندَهُ منْ يقبضُ درَاهِم المباع لهم الماك فكيف رأيك في
هذا القائم وكيف قوله في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: إنه جائز للقائم بالأمر أن يقبض درَاهِم بيع الخيَارُ كان
البيع الخيار لغائب أو يتيم والله أعلم.
6
مسألة: ومنه وفى رجُلٍ وقعت مِنهُ فتنةٌ عَلَى رَجُلٍ، وحضّر بينَهُمَا أحدٌ مِن الناسِ وشَهِدُوا عليه أنه متعدى على صاحِبه بالفتنة، وكَانَ ذَلِكَ في السوق الذي يجتمع فيه الناس للبيع والشراء كانَ في البلد أو في غيرها، أيجُوزُ أن يرفق عليه دخول السوق وحمل السلاح بعد الحبس أم لا؟ أفتنا يرحمك الله
الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز إذَا رَأَى القَائِمُ بِالأَمْرِ ذَلِكَ والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى من أقرّ على نفسه بكذا كذا لارية فضة: لِرَجُلٍ وبَاعَ لَهُ بِهَا ماله، أو بَاعَ له ماله بكذا كذا لارية، فضة، وكتب على نفسه برآناً من الثمن، وقال بعد أنْ قبض المشترى الورقة إنه لَمْ يقبض ثمن ذَلِكَ، ألهُ عليهِ يمين أعني المشترى للبائع أنه سلَّم لَهُ ذلك أم لا؟ أرأيت إذا كان المشترى أعمى أتجِبُ عليه يمين أَمْ لَا؟ افتِنا رحمك الله وغفَرَ
لك.
الجواب وبالله التوفيق: إنَّ على المشترى اليمين، وإِن كانَ أعمى فقال بعضُ
المسلمين إنه لايمين عليه، وهو أكثرُ القولِ وقال من قال عليهِ اليَمِينُ والله أعلم. مسألة: ومِنهُ وفى من عليه حق من قبل شراء أو أمانة، وأمره صاحب الحق ليسلَّمهُ لِزَيدٍ، فَقَالَ زَيدٌ انهُ لَمْ يقبض مِنهُ ذَلِكَ، أتكُونُ الخصومة بين من منهم؟ وكيف الحكم بينهم؟ ومن القول قولهُ مِنهُم؟ ومن عليه البينةُ؟ أفتِنا رَحِمكَ الله.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كانَ الحقِّ عليه من قبل حق عليه، فلا يُقبلُ قوله إنهُ سلمه لزيدٍ إلا بالبينة، والخصومة بينه وبين زيدٍ، وإنْ كانَ الحق عنده أمانة فالقول قوله:
إنه سلمه لزيدٍ والخصومة بين زيدٍ وبَيْن مَنْ لَهُ الأمانةُ إِذَا كَانَ مَن لَهُ الأمانة أمره أنْ يسلم
در اهِمَ الأمانة لزيدٍ والله أعلم
•