الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

جاوزت ثلاثة حدود انتقضت صلاتك، وإن ذكرت قبل أن تدخل

فما سهوت إليه ورجعت، فلا سهو عليك

وإن لم ترجع، حتى دخلت في الحد الذي لم تصله بعد، ثم ذكرت و رجعت ـ فاسجد للسهو سجدتين بعد التسليم، تفعل فيهما كما تفعل في غيرهما من التسبيح والتكبير

-

وأن أردت معرفة حدود الصلاة: فتكبيرة الإحرام حد، والقراءة في حال القيام حد، أغنى قراءة الفاتحة، وما تيسر من القرآن، و الركوع حد، والسجدتان، قيل: كل سجدة مهما حد، وقبل: هما حد واحد، والقعود للتحيات حد

فما دمت في حد من هذه الحدود، فلا تخرج منه إلا بضبط،

وإتقان، وإن خرجت منه ودخلت في غيره، وشككت في الأول: فلا ترجع إلى الشلك، فإنه أقوى على الوسواس، وإن استيقنت بأنك لم تقرأ فارجع إليه، ولا تترك حداً من الحدود

وأما إن نسيت، أو سهوت عن تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، أو

عن تسبيحة أو شيء مما يقال في الصلاة سوى الفاتحة – فلا ينقض عليك

والله أعلم.

-

والفرائض المعروفة في الصلوات: تكبيرة الإحرام، والقراءة بالقيام والركوع، والسجود، والقعود، وما يقال بعد هذا كله ـ سنن مثل: الإقامة، والتوجيه، والاستعاذة، وتسبيح الركوع، وقول: سمع

لمن حمده، ربنا لك الحمد، وتسبيح السجود، والتحيات

الله

فمن ضيع عمدا من الفرائض حتى فات الوقت، فعليه البدل، والكفارة، ومن ضيع من السنن المذكورة عمدا، فيعجبني له، أن يحتاط

بالبدل، أعنى السنن التي في الفرائض