الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٠٧نجاسة في جسد نسيتها، أو فى ثوب صليت به غير عامد، أو انتقضت
عليك بوجه من الوجوه.
فإن كان الوقت لم يفت، فصلها على مثل ما صليتها من قبل، وإن ذكرت ذلك، وعرفته بعد مافات الوقت فصلها بدلا، ولا تصلها إلا في الوقت الذى تجوز فيه الصلاة، والوقت الذي تجوز فيه صلاة النفل بدل الاحتياط من طلوع الشمس إلى نصف النهار في الحر الشديد، و من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، ومن وقت دخول صلاة المغرب إلى أن تصلى الفجر
أما البدل اللازم بلا اختلاف، أو الصلاة التي نسيتها ثم ذكرتها، فتجوز صلاتها بعد صلاة الفجر، مالم يطلع قرن الشمس، وبعد صلاة العصر: مالم يقرب قرن الشمس
والنية لبدل ما أردت بدله من صلوات الفرائض تقول: أصلى لله تعالى فى مقامى هذا ما لزمنى من فريضة كذا بعينها، بوقتها، كذا كذا ركعة، وتصليها مثل ما تصلها من قبل، لا زيادة فها، ولا نقصان - سوى لفظ النية.
:
وصلاة البدل أفضل من صلاة النافلة، إذا كان على وجه الاحتياط
الحبر الفرائض، فخذ حظك منه
فصل
في السهو
وأما السهو: إذا جرى عليك في شيء من صلاتك
?
فقمت
من
قعود، أو قعدت من قيام، أو قرأت في موضع لاقراءة فيه، أو ركعت قبل قراءة السورة، أو سجدت قبل الركوع، أو غير ذلك: من ترك ما حضر، وتقديم ما تأخر فإن مضيت على ملهوك، حتى