الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٠٩92
وأما من قصر في ركوعه، وسجوده، وقيامه، وقعوده واستعجل في قراءته، وأكثر ما يصلى الصلاة إلا ناقصة عن التمام، ولم يترك عمدا، إلا أنه بتعجل، ح لم يضع كل شيء في الموضعه على التمام - فأرجو أنه تجزيه التوبة بلا بدل، ولا كفارة، وكفى به نخساً،
ونقصان حظ. والله أعلم
١٠١ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.