الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١١٣97.
1
وإن كنت أنت مأموماً، فإذا قام الإمام للصلاة، فاسمع لإقامته بعد أن تكون متأهباً للصلاة وتنتظره إلى انقضاء ثلثى الوقت في المسجد الذي تعودتم، تصلون فيه، وتكون صلاتك فى الثلثين، فإذا بلغ الإمام إلى قوله: قد قامت الصلاة، فأجبه، وقم إليها مسرعاً، ولا إقامة عليك خلفه، بل اعقد النية بالصلاة التى قمت لها، وقل: بصلاة الإمام جماعة نمام اللفظ
"
نم وجه، وجدد النية، فإن كبر الإمام تكبيرة الإحرام، قبل أن أنت النية: فاتبعه، ولا تكبر أنت، حتى يقطع صوته من التكبيرة: وإن أتممت أنت التوجيه، وتجديد النية، قبل أن يكبر هو فاسكت منتظرا له إلى أن يكبر، فإذا كبر فاتبعه بعد ما يقطع التكبيرة، فاذا سكت، فاعلم أنه عليه الاستعاذة سراً، فاستعذ أنت سراً، تحرك لسانك بالاستعاذة، ولا تسمع أذنيك:
فاذا استعدت، فإن كانت صلاة بجهر فيها مثل ركعى المغرب، وركعتي العشاء، وصلاة الفجر - فلا تقرأ الفاتحة قبله، واسكت مستمعا له، إلا أن يطول ذلك، وتظن أنه ساه فسبح له للسهو، تقول:
سبحان الله:
-
فإذا ابتدأ الفاتحة فاتبعه بقراءتها، فإن قراءه هو لها، لا تجزيك عن
قراءتها، فاذا تبعته فيها، فلا تسبقه متعمدا وإن كان هو في القراءة بطيئاً
، فلا يضرك أن تسبقه، إذا لم تبدأ قبله
فاذا أتم قراءة الفاتحة، وتبسمتل لقراءة السورة، فقف أنت مستمعاً له، ولا تقرأ السورة، فلا عليك قراءتها خلفه:
!
و إذا سمعت من قراءته، ولو قدر ثلاث آيات أجزاك ذلك
وإن كنم في صلاة انهار، فإذا كبرت بعد تكبيرة الإحرام