الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١١٧

تكبيرة الإحرام، حتى ينتصب الإمام قائماً، ثم كبر أنت الإحرام، و اتبعه في بقية صلاته، فإذا أنمها، وسلم، فقف أنت بعد ما تصل إلى عبده ورسوله. ثم قم بعد تسليمه، وأت بالركعة التي سبقك بها تسامة بقراءتها، وركوعها، وسجودها، وانتصب منها للركعة الثانية، لأنك لم تقم لها أولا، إنما تبعت الإمام فى القيام، وفاتك القومة لها

فإذا قمت لها: فإن كان فاتك منها شيء من القراءة للفاتحة، والسورة فأت به، وإلا فاقعد لبقية التحيات

و إن فاتك ركعتان، فأت بها على هذا المعنى، وكذلك إن فاتك ثلاث ركعات. فأت جميعاً. بهن

وإما إن جئت، وقد صار الإمام في آخر ركعة من الصلاة، فإن عقدت النية، ووجهت، وأحرمت، وهو بعد لم يركع وأحرمت، وهو بعد لم يركع، ثم ركع، فاركع معه، وآخر الجميع، حتى الاستعاذة، وأت به من بعد على الترتيب وأما إن ركع لإمام للركعة الآخرة، وأنت بعد لم تحرم، فقد فاتنك الصلاة معه، إلا أن تحرم، وتدركه فى ذلك الركوع، وإلا فلا.

من

الصلاة

وصل وحدك إن لم يحصل لك إمام غيره، والذي يفوتك الذي سبقك به الإمام: هو أول صلاتك فى القول الذي نعمد عليه، والذي تدركه عند الإمام، هو آخرها، والله أعلم بالصواب.