الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

103

فصل

و المريض إذا كانت ثيابه التي عليه غير طاهرة، وقدر على لزس عنه، فلينزعها ويلبس ثياباً طاهرة، وإن لم يقدر على نزعها، فيجعل فوقه ثوباً طاهراً و يصلى. وكذلك الفراش، إن كان غير طاهر، وقدر أن يتحول عنه، وإلا فليصل كما أمكنه و قدر. والذى يصلى جالساً من المرض، نكمون يداه في حال القيام - وهو حين القراءة - مرسلتين إلى الأرض يحاذيان جسده، وفى القعود فوق ركبتيه، كصلاة القائم، وفى السجود في الأرض، ولا يتعدى بهما أذنيه، وفي الركوع على فخديه:

،

هذا إن قدر على ذلك، وإلا فعلى ما يقدر، وقى كل حال لا يكلف مالا

يقدر عليه، والله بعباده رءوف رحيم.