الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

111

واتبع الإمام فيما يقرأه، كما تتبعه في سائر الصلاة، ولا تقرأ خلفه فها شيئا من القرآن.

فإذا مسلم الإمام، فصل سنة الظهر ركعتين ـ إن كنت مقيما، وأخرت صلاة العصر إلى وقتها، وصل بعد صلاة السنة ماشئت

إن كنت مسافرا وجمعت العصر إلى الجمعة: فلا تصل بعدها شيئا

وجائز لك جمع صلاة العصر إليها

فإذا قضيت الصلاة، حل لك شغل الدنيا الحلال من البيع والشراء:

والحرث، وغيره.

وإن أردت الدرجة العليا

6

فلا تشتغل إلا بذكر الله عز وجل؛

ولو إلى الليل، فإن في الجمعة ساعة طيبة، لا يوافقها عبد مسلم

،

يدعو الله - تعالى - بشيء إلا استجاب له، إذا كان الدعاء على الوجه

الصحيح الجائز

--

و ينقض صلاة الجمعة - الذى ينقض غيرها، وإن انتقضت عليك وقتها الحاضر، فصلها أربعا صلاة نفسك، وبعد فوات الوقت،

،

فابدلها ركعتين، إن كان النقض من قبلك، وإن كان النقض من قبل الإمام فابدلها أربعا، كذا فما عندى أنى عرفت فيها: