الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٣١

- 118 -

لا أغنياء، ولا مرضى، ولا صغاراً ولا كبارا ولا عبيدا، مادو متين (1) غداء، وعشاء تمراً وخبزا،

تطعمهم

أكلتين

وإن ش شئت سلمت لكل فقير من جنس المذكورين لكل واحد نصف

صاع حب، براً، أو ثلاثة أرباع الصاع من حب الذرة والشعير فعلى هذا الحساب ينوب لكل كفارة صلاة ثلاثون صاعا، يقسم بين ستين فقيرا، أو خمسة وأربعون صاعا من الذرة والشعير، يقسم كذلك

وإن دفعت لكل فقير من سائر الحبوب: من الأرز، والدخن (2): "

والذرة، والشعر قدر قيمة نصف صاع برا، فيجزيك - إن شاء الله

و إن دفعت الأرز وحده، ففيما عندى، أنى حفظت عن فقهاء المسلمين

وأظنه الشيخ صالح سعيد النزوى - رحمه الله – أنه يدفع مكان نصف صاع بر (3) ثلث صاع أرزا

:

وأما التمر: ففى جواز إنفاذه فى الكفارات اختلاف، ونحن اعتماد

6

إنفاذنا من الحبوب، وعلى قول من أجاز التمر، فهو صاع أيضا وبالوزن، فمن تمر الفرض، ثلاثة أمنان (1) عن نزوى فيما عندى، ومن

=

السائر منوان وثلثا من، لأنه أخف من تمر الفرض. هذه عقوبة صلاة واحدة إن ضيعتها، أما كان أخف عليك، وأسهل، وأسلم، وأفضل (ه) فكيف إذا ضيعت صلوات كثيرة، كم يلحقك في نفسك من لزوم بدلها

(1) أى فيهما الآدم و هو ما يؤكل به الخيز من صأ ناف الأطعمة

(2) حب صغير أملس يابس

(3) البر هو القمح.

(4) أداة ميزان أو كيل قدرها رطلان

(ه) أي، ألا تضيع هذه الصلاة وتؤديها لوقتها