الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٣٢-110.
وفي مالك، من لزوم الكفارات؟ أما كان خيراً لك؟ لو صليت الصلاة
في وقتها.
وكذلك: لو ضيعت عمدا شيئا من حدودها، وفرائضها من ترك تكبيرة الإحرام منها، أو القراءة في حال القيام، من غير عذر، أو الركوع، أو السجود، أو أخرت الصلاة إلى أنفات وقتها، أو صليتها قصرا في موضع يجب عليك التمام لها، أو صليتها بنجاسة في بدنك،
أو في ثيابك عمدا، وأنت ذاكر لذلك، ففى كل هذا، البدل والكفارة وكذلك إن صليت بغير وضوء عند وجود الماء، وأنت صحيح، وبغير
تيمم عند العذر عن الوضيء، أو بوضوء منتقض بوضوء منتقض، ففى كل هذا
البدل والكفارة.
وأما إن صليت صلاة، وعندك أنها تامة، ثم نبين لك من بعد
6
i
ما صليتها أنك صليتها بنجاسة، أو بثوب نجس، أو في مكان نجس، أو بوضوء منتقض، أو أنك تركت منها شيئا من فرائضها، أوسنها المؤكدات، فإن ذكرت - والوقت بعد حاضر - فصلها حاضرة، وإن شئت ذكرتها فى النية بدل صلاة حاضرة، وإن لم تذكر، حتى فات وقها، فابدلها متى شئت فى الوقت الذى تجوز فيه الصلاة، وتعجيل ذلك أفضل.
وإن صليت في موضع يجب عليك فيه القصر تماما قصرا، والله أعلم.
،
فعليك بدلها
فهذا - يا أخى - رسم من ذكر الصلاة، وفنونها، لكي تستدل به، إن أردت الزيادة، فليطلب ذلك من آثار المسلمين، فإني لم أذك إلا رسما، لقلة علمى، وطلبي الاختصار، ولما أغنى الله الناس عن: كتابي هذا بسواه.