الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

119

إن كان فى ماء غير جار، وإن كان فى ماء جار كفاه بغير ذلك. إن شاء الله: فإذا أتم غسله رفع من مكانه ذلك، ثم جعل فى همة (1) كفته، وحنوطه (2) فيوزر بثوب ويلبس أياه قميصاً، وتلفه بلفافة، وإن لم يكن فإزار، وإن لم يكن اجتزئ بثوب يلف فيه من رأسه إلى قدمه، وليس في غسل الميت حد محدود، إلى متى ينقى وينظف

فإذا غسل، وكفن، وكفن، يحز، وحمل إلى قبره، ليصلى عليه، ويدفن فإذا جيء به عند القبر.

(1) أي أمر وعمل لكفينه. (2) الحنوط كصبور طيب يخلط الميت