الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

الباب الخامس عشر

في صفة الصلاة على الميت

فإن كنت أنت أقرب الناس إليه: فصل عليه، أو فقل لمن شئت

أن يصلى عليه.

فإذا أردتم الصلاة عليه: فقم للرجل قيالة صدره، وللمرأة قبالة رأسها يكون بينك وبين الجنازة (4)، و او قدر مربط شاة، أو أقل أو أكثر وتكون مستقبل القبلة

وإن حصل جماعة: صلوا عليه جماعة، وإلا فيكفى كل من صلى عليه ممن حضر

ولا يصلى عليه، ولا يدفن إلا فى الوقت الذى تجوز فيه الصلاة، وليقل الذى يصلى عليه: أصلى الله تبارك وتعالى في مقامى هذا، بالسنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلاة الميت بأربع تكبيرات، طاعة الله ولرسوله، محمد صلى الله عليه وسلم

م يوجه

:

وإن كان إماماً، أو مأموماً قال فيها: ما يقال في غيرها من الصلوات، ثم يحرم، ثم يستعيذ بالله، ثم يقرأ الفاتحة إلى تنامها، ثم يكبر التكبيرة الثانية، ثم يقرأ الفاتحة أيضاً إلى تمامها، ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ثم يقول: الحمد لله الأول، والآخر، والظاهر،

والباطن، و هو بكل شئ عليم.

(4) أي جثة الميت